⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1721 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ احراز

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة إحراز مخدر بناء على ما اعترف به من أن المادة التي ضبطت معه قد عثر عليها فوضعها في جيبه دون أن يعرف أنها حشيش، فهذا قصور يعيبه إذ أنه كان يجب على المحكمة مع تقرير المتهم عدم علمه بأن ما ضبط معه مخدر أن تثبت عليه هذا العلم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحرز المواد المخدرة المبينة الكمية والنوع بالمحضر في غير الأحوال المصرح بها قانونا. وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6 - 2 و39 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة البلينا الجزئية الدعوى, وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش فأنهت سماعها، ثم قضت حضوريا في 29 مايو سنة 1949 برفض الدفع ببطلان التفتيش وبصحته وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المادة المخدرة المضبوطة معه. وذلك عملا بالمواد 1/5 و2 و35/6 - 2 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف، ومحكمة سوهاج الابتدائية نظرت استئنافه ثم قضت بقبوله شكلا وفي الوضع بتعديل الحكم المستأنف وحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وغرامة ثلاثين جنيها وبتأييده فيما عدا ذلك، وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر عدا المادة 35/1 - 2 فبدلها المادة 36 من القانون المذكور. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.