الطعن رقم 1716 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
استئناف
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ استئناف
⚖️ التقرير به من المستأنف
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وحضور: أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 178 من قانون تحقيق الجنايات تنص على أن طلب الاستئناف يكون بتقرير في قلم الكتاب، وإذن فإنه يكفي أن يحضر طالب الاستئناف في قلم الكتاب ويقرر أمام الكاتب المختص شفاهاً برغبته في رفعه، فيقوم هذا بتدوين هذه الرغبة في تقرير يوقع عليه هو. وبمجرد تحرير هذا التقرير يعتبر الاستئناف قائماً بصرف النظر عن التوقيع عليه من المقرر أو عدم توقيعه. وإذن فمن الخطأ في تطبيق أن تعتبر المحكمة الاستئناف المرفوع من النيابة غير قائم لعدم التوقيع على تقرير الاستئناف من أحد وكلاء النائب العام.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة المطعون ضده بأنه بدد الذرة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة له والمحجوز عليها قضائيا لصالح ................ إضرارا به وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة لحراستها حال كونه عائدا وطلبت عقابه بالمواد 341 و342 و49/3 و50 عقوبات.
نظرت محكمة جنح أبو تيج الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام والمادتين 55 و56 عقوبات بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ صيرورة الحكم نهائيا.
فعارض في هذا الحكم والمحكمة المذكورة قضت بتاريخ 15 مايو سنة 1949 بقبول المعارضة شكلا وفى الموضوع برفضها وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه.
فاستأنفت النيابة الحكم في 19 أكتوبر سنة 1948 و21 مايو سنة 1949.
سمعت محكمة أسيوط الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها غيابيا بتاريخ 5 سبتمبر سنة 1949 بعدم قبول استئناف النيابة شكلا لرفعه بعد الميعاد القانوني.
فطعنت النيابة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.