⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1714 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تضامن
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ سلطة محكمة النقض

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم قبول الطعن شكلاً بناء على أن تقرير الطعن حصل بعد انقضاء الميعاد القانوني ثم تبين بعدئذ أن الطاعن كان قد قرر الطعن في الميعاد، كان من المتعين عليها أن ترجع في حكمها السابق وتحكم بقبول الطعن شكلاً.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة قد نفت عن المتهمين سبق الإصرار ولكنها أثبتت أن كلاً منهما قد اعتدى على المجني عليه بأن طعنه بسكين جملة طعنات، ثم حكمت عليهما بالتعويض المدني متضامنين فإنها لا تكون قد أخطأت، إذ أن ما أثبتته في حكمها من تعدي المتهمين معاً على المجني عليه - ذلك يفيد إتحاد إرادتيهما وتوافقهما على الاعتداء عليه، الأمر الذي يستوجب مساءلة كل منهما عن تعويض الضرر الذي نشأ عن فعله وعن فعل زميله.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا كان الطاعن لم يتمسك أمام محكمة الموضوع بقيام حالة الدفاع الشرعي، وكانت الواقعة، كما أثبتها الحكم، لا تفيد قيام هذه الحالة، فلا يكون له أن ينعى على المحكمة أنها لم تتحدث في حكمها عن هذا الظرف.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
متى كان دفاع المتهم مقصوراً على مناقشة أدلة الثبوت في الدعوى فإنه يكفي أن يكون الرد عليه مستفاداً من إدانته استناداً إلى الأدلة التي أوردها الحكم.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من (1) ............... (2) ............... (الطاعن) بأنهما شرعا في قتل ............... عمدا بأن طعناه بسكين في ظهره وساعده الأيسر ويده اليسرى قاصدين من ذلك قتله وقد خاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادتهما فيه وهو إسعاف المجني عليه بالعلاج، وذلك مع سبق الإصرار والترصد. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 45، 46، 230، 231، 232 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 9 أغسطس سنة 1948، 13 أبريل سنة 1949 إحالتهما إليها لمحاكمتهما بالمواد سالفة الذكر. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 100 جنيه قبل المتهمين بالتضامن على سبيل التعويض. ومحكمة جنايات مصر بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات للأول والمواد 45، 46، 234/1 من القانون المذكور للثاني وذلك بعد أن استبعدت سبق الإصرار بمعاقبة المتهم الثاني ............... بالأشغال الشاقة لمدة ثلاث سنين وإلزامهما بأن يدفعا متضامنين للمدعي بالحق المدني مبلغ خمسين جنيها والمصاريف المدنية، 500 قرش مقابل أتعاب المحاماة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض في 31/8/1949 (أي بعد الميعاد) وقدم الأستاذ .............. المحامي عنه تقريرا بالأسباب في 23/6/1949 وقد قضت هذه المحكمة بجلسة 26/12/1949 بعدم قبول هذا الطعن شكلا لعدم التقرير به في الميعاد القانوني. وبتاريخ 28/12/1949 قدم وكيل الطاعن طلبا إلى المحكمة يقول فيه إن الطاعن سبق أن قرر الطعن في الحكم بليمان أبى زعبل في 21/6/1949 (أي في الميعاد) وأرسل التقرير إلى نيابة مصر الكلية في نفس هذا التاريخ وطلب تحديد جلسة لنظر الطعن. وبتاريخ 18/1/1950 تأشر على الطلب المذكور بتحديد جلسة 30/1/1950 لإعادة النظر في هذا الطعن، وفيها سمعت الدعوى على ما هو مبين بمحضر الجلسة ثم أجل أخير لجلسة اليوم.