⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1711 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ مسجون - تفتيشه عند اخراجه من غرفته لتناول الغداء

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 451 من النظام الداخلي للسجون الصادر في سنة 1925 توجب على "جاويش السجن أن يفتش جميع أجزاء السجن التي في عهدته وأن يتحقق من أن جميع الأقفال والترابيس في نظام تام وأن المسجونين غير موجود معهم أشياء ممنوعة ولتنفيذ ذلك يجب عليه أن يفتش المسجون شخصياً". وإذن فإذا كانت واقعة الدعوى هي أن جاويش السجن أخرج مساجين إحدى الغرف لتناول الغذاء، وعندئذ قام بتفتيشهم فعثر مع أحدهم على قطعة من القماش لفها حول خصيتيه ووجد بها قطعة من الأفيون، فهذا التفتيش صحيح تترتب عليه نتائجه؛ إذ هذا المسجون الذي وقع عليه التفتيش والموجود فعلاً بالسجن تجرى عليه أحكام لوائحه ونظمه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مواد مخدرة (أفيونا) بقصد الاتجار بدون مسوغ، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6أ و37 و38 و39 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة بندر الزقازيق الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش، فأنهت سماعها ثم قضت (أولا): برفض الدفع وبصحة التفتيش، (ثانيا): بحبس المتهم ستة شهور مع الشغل وبتغريمه ثلاثين جنيها وبمصادرة الجواهر المخدرة المضبوطة وشملت الحكم بالنفاذ. وذلك عملا بالمواد 1 و2 و36 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فاستأنف، ومحكمة الزقازيق الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.