الطعن رقم 1651 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع شرعى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دفاع شرعى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن حالة الدفاع الشرعي عن النفس كما يعرفها القانون إما أن تكون قائمة فتحول دون العقاب، وإما أن يتجاوز فيها حدود الدفاع بنية سليمة فتستوجب تخفيف العقوبة، أما القول بأن المتهم كان في حالة بها ظل من الدفاع عن النفس فغير مستساغ في القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن قيام حالة الدفاع الشرعي لا يقتضي انتفاء نية القتل لدى المدافع بل هي قد تقوم مع توافر هذه النية لديه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنه بسكين طعنات نافذة في البطن والصدر والرأس قاصدا من ذلك قتله فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب بعيد عن إرادته وهو إسعاف المجني عليه وتداركه بالعلاج. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 من قانون العقوبات فقرر حضرته بذلك في 13 مارس سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت عملا بمواد الاتهام المذكورة, بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة عشر سنوات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.