الطعن رقم 1589 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ القصد الجنائى
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأمر في الأخذ بأقوال الشاهد يرجع إلى اقتناع القاضي بصدقه، فمتى اطمأن إلى أقواله وأخذ بها فلا معقب عليه، ولا يؤثر في سلامة حكمه أنه لم يأخذ بدليل مشابه بالنسبة إلى تهمة أخرى أو متهم آخر.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة الضرب أو الجرح يتوافر قانوناً متى ارتكب الجاني الفعل عن إرادة وعلم بأن هذا الفعل يترتب عليه المساس بسلامة جسم المجني عليه أو صحته, ولا يلزم التحدث عنه صراحة في الحكم بل يكفي أن يكون مفهوماً من عباراته، فإذا كانت المحكمة قد أثبتت أن المتهم ضرب المجني عليه فذلك يفيد حتماً أن الفعل الايجابي الذي وقع منه قد صدر عن عمد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن: (أولا) بأنه مع آخر حكم عليه ضربا عمدا ............... بالعصى فأحدثا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون إلخ مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 8% إلى 10% وذلك مع سبق الإصرار. (ثانيا) ضرب عمدا ............... بعصا فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي والتي نشأت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد جزء من عظام الجمجمة مما يعرض المصاب لمضاعفات خطيرة كالالتهابات السحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون وغير ذلك مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 25% وذلك مع سبق الإصرار. (ثالثا) مع آخرين حكم عليهم، ضربوا عمدا ............... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على العشرين يوما وذلك مع سبق الإصرار. وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادتين 240/1 - 2 و242/1 - 2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك.
سمعت محكمة جنايات دمنهور هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بمعاقبة المتهم ............... بالسجن لمدة ثلاث سنين عن تهمتي ضرب ............... و............... وبراءته من تهمة الاعتداء على ....................... عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض.