الطعن رقم 1588 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دعوى
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تعويض
⚖️ عقوبة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
من المقرر في القانون أنه ليس للمستأجر الجديد أن يطرد المستأجر القديم بالقوة من العقار المؤجر، وليس له أن يضع اليد على العين المؤجرة إلا بالتراضي أو تنفيذاً لحكم قضائي، وإذن فإذا قضى الحكم على المستأجر الجديد بالتعويض للمستأجر القديم باعتباره صاحب اليد على الأرض التي كانت لا تزال مشغولة بزرعه الذي كان قائماً بحصاده على أساس الضرر الناشئ عن مخالفة القانون باعتداء المستأجر الجديد، فإنه لا يكون قد أخطأ في شئ.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير العقوبة في حدود النص القانوني من المسائل التي تدخل في سلطة محكمة الموضوع بلا معقب عليها في ذلك من محكمة النقض.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هؤلاء الطاعنين بأنهم: المتهمان الأول والثاني أحدثا بـ............... الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما والمتهم الثالث وآخر حكم عليه أحدثا بـ............... الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة تزيد عن عشرين يوما. والمتهم الأول أيضا مع آخرين حكم عليهما أحدثوا بـ............... الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد عن عشرين يوما. وطلبت عقابهم بالمادة 241 من قانون العقوبات.
وقد ادعى كل من ............... و............... و............... بحق مدني قبل المتهمين وطلبوا القضاء لهم عليهم متضامنين بمبلغ مائة جنيه بصفة تعويض.
سمعت محكمة مركز المنصورة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادة الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة شهرا مع الشغل وكفالة 500 قرش لكل ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعيها بمصاريفها ورفض ما عدا ذلك من الطلبات.
فاستأنف المحكوم عليهم هذا الحكم.
سمعت محكمة المنصورة الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للعقوبات وإلزام المتهمين الأول والثاني بأن يدفعا متضامين مع ............... و............... إلى ............... مبلغ 25 جنيها والمصاريف المدنية المناسبة عن الدرجتين وإلزام المتهمين الأول مع آخرين أن يدفعوا متضامنين مع .............. و............... بأن يدفعوا إلى ............... مبلغ 20 جنيها والمصاريف المدنية عن الدرجتين وأعفت المتهمين جميعا من المصاريف الجنائية والمقاصة في أتعاب المحاماة.
فطعن الطاعنون في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.