⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1585 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع شرعى

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت الدعوى العمومية قد رفعت على المتهم بثلاث تهم ضرب، وكان الدفاع عنه قد تمسك في مرافعته في إحدى التهم بأنه كان في حالة دفاع شرعي عن نفسه أو على الأقل متجاوزاً حد هذا الدفاع، وكان الواضح من بيان الواقعة حسبما أثبتتها المحكمة أنها مشاجرة قامت بين فريقين وأن المحكمة اعتبرت ما وقع من المتهم جريمة واحدة ثم أدانته دون أن تشير إلى دفاعه، فإن حكمها يكون قاصراً، إذ أن اعتبارها ما وقع منه جريمة واحدة مما يحتمل معه أن يتأثر به مركزه في الإدانة إذا صح أنه كان في حالة دفاع شرعي ولو أنه في تمسكه بهذا الدفع قد قصره على تهمة واحدة من التهم الثلاث التي كانت مسندة إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه ضرب ............... فأحدث بها إصابة الرأس الموصوفة بالتقارير الطبية الشرعية والتي نشأ عنها فقد في عظام الجمجمة في مساحة قطرها 1.5 سنتيمترا مما يعرض المخ للمؤثرات الخارجية والصدمات الخفيفة التي كانت لا تؤثر فيه وهو محمي بالعظام ويعرض حياة المجني عليها للخطر بتعريضها للالتهابات السحائية والمخية والصرع وغير ذلك من المضاعفات ومما يقلل من كفاءتها على العمل بنحو 8% تقريبا. وبأنه أيضا ضرب ............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدته لا تزيد على عشرين يوما. ولأنه كذلك ضرب ............. عمدا فأحدث به الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 240/1 و242/1 و241/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. سمعت محكمة جنايات شبين الكوم الدعوى وقضت حضوريا بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل سنة واحدة وذلك عملا بالمادة 242/1 من قانون العقوبات لأنه في الزمان والمكان سالفى الذكر ضرب عمدا ............... و............... و............... وأحدث بهم الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي والتي لم تعجزهم عن أعمالهم الشخصية مدة تزيد على العشرين يوما. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض ثاني يوم صدوره إلخ إلخ.