⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1583 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-14 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حالات التلبس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تلبس

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان ما أورده الحكم عن واقعة الدعوى مفيداً أن دخول ضابط المباحث المقهى إنما كان بسبب ما شاهده من وجود أشخاص يلعبون الورق به وأنه لما دخل رأى عرضاً ومصادفة زجاجة بها بعض الخمر في مكان البيع من هذا المحل الممنوع بيع الخمر فيه بمقتضى القانون، فإن هذه الجريمة الأخيرة تكون في حالة تلبس بغض النظر عن أن الضابط لم يشاهد بيعاً، إذ لا يشترط في التلبس أن يثبت أن الواقعة التي اتخذت الإجراءات بالنسبة إليها متوافرة فيها عناصر الجريمة، وإذن يكون للضابط أن يجري التفتيش وأن يضع يده على ما يجده في طريقه أثناء عملية التفتيش سواء في ذلك ما يكون متعلقاً بالجريمة التي يعمل على كشف حقيقة أمرها أو بأية جريمة أخرى لم تكن محل بحث وقتئذ، فإذا هو عثر في هذه الأثناء على مخدر كان للمحكمة أن تعتمد على ذلك في إدانة المتهم بإحرازه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني بقصد الاتجار. (ثانيا) باع مشروبات روحية بمحله العمومي "مقهى". (ثالثا) ترك آخرين يلعبون القمار بمحله، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و44 من القانون رقم 21 لسنة 1928 والمواد 1 و14 و19 و20 و30/1 - 3 و36 و38 و40 من القانون رقم 38 لسنة 1941. سمعت محكمة جنح بندر الفيوم الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام عن التهمة الأولى بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة وبراءته من باقي التهم بلا مصاريف جنائية عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنف المتهم هذا الحكم. سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف بلا مصاريف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.