⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1582 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اخلال بحق الدفاع
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وحسن إسماعيل الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه وإن كان لمحكمة الموضوع - في سبيل تأييد الأدلة المستمدة من التحقيق الذي تجريه هي بالجلسة - أن تتزود لحكمها بأي عنصر من عناصر الإثبات المستمدة من أوراق الدعوى، ولو كان ذلك أقوال شهود سئلوا في محاضر تحريات أجراها البوليس، إلا أن ذلك مشروط بأن تكون تلك العناصر مما كان مطروحاً للبحث أمامها بالجلسة أثناء المحاكمة. فإذا كانت المحكمة قد استندت - فيما استندت إليه في حكمها - إلى أقوال شهود في محضر أجراه ضابط البوليس بناء على أمر صادر إليه من المديرية بتقوية الأدلة وقالت المحكمة عنهم إنهم ذكروا تلك الأقوال التي استندت إليها في تحقيقات البوليس مع أنهم لم يسألوا إلا في محضر عمل بعد أن أتمت النيابة التحقيق وقدمت القضية للإحالة وذلك مع أنها سكتت عن ذلك المحضر ولم تشر إليه بالجلسة ولم توجه نظر محامي المتهم إليه، مما لا يمكن معه القول بأن هذا المحضر كان مطروحاً للبحث أثناء المحاكمة، فإنها تكون قد أخلت بحق المتهم في الدفاع ويكون حكمها معيباً واجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... (الطاعن). 2- ............... 3- ............... 4- ............... بأنهم: الأول أحدث بـ............... الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي بأن ضربه بقطعة حجر في عينه اليسرى وقد تخلف لديه من جرائها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي فقد قوة إبصار هذه العين، وبأنه أيضا ضرب ............... فأحدث به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وبأن الأول والثاني والثالث ضربوا ............... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بالكشف الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. والرابع ضرب ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي تحتاج لعلاج مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 240/1 و242/1 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 8 فبراير سنة 1948. وادعى ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم الأول وحده بمبلغ مائة جنيه على سبيل التعويض. سمعت محكمة جنايات طنطا الدعوى وقضت حضوريا (أولا): بمعاقبة المتهم الأول بالسجن ثلاث سنوات وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية مائة جنيه والمصاريف المدنية وثلاثمائة قرش مقابل أتعاب المحاماة، وذلك عملا بالمواد 240/1 و242/1 و32/2 من قانون العقوبات. (وثانيا): بمعاقبة كل من المتهمين الباقين بالحبس مع الشغل لمدة شهر واحد عملا بالمادة 242/1 من القانون المذكور. فطعن المحكوم عليه الأول وحده في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.