⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1581 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
على المحكمة إذا ما استندت في الإدانة إلى دليل أن تذكر مؤداه لكي تمكن محكمة النقض من مراقبة تطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على الواقعة كما هي ثابتة بالحكم، فإذا ما استندت المحكمة في إدانة متهم إلى الكشف الطبي الموقع على المجني عليه دون أن تذكر شيئاً مما جاء فيه كان حكمها قاصر البيان متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهما الأول، ضرب ............... عمدا بعصا على فخذه الأيسر فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي والتي تخلفت عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها وهي التحام كسر بعظمة الفخذ في وضع معيب مما تسبب عنه تقوس الطرف السفلي الأيسر للأمام وقصره بحوالي 4 سم عن مثله الأيمن مع الإعاقة في حركة ثني الركبة اليسرى مما يقلل من مقدرته على العمل بحوالي 15% والثانية، ضربت ............... فأحدثت بها الإصابة الموصوفة بالكشف الطبي والتي تقرر لعلاجها مدة لا تزيد على عشرين يوما. وطلبت عقابهما بالمادتين 240/1 من قانون العقوبات للأول و242/1 - 2 عقوبات للثانية. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة مصر القديمة الجزئية ادعى ورثة المجني عليه "..............." بحق مدني وهم زوجته ............... وأولادها ........... و............ و............ و............ و................ وطلبوا الحكم قبل المتهمين بمبلغ ثلاثمائة جنيه على سبيل التعويض المؤقت، كما دفع الحاضر مع المتهمين بعدم قبول هذه الدعوى المدنية لسببين بينهما في مرافعته، وبعد أن انتهت المحكمة المذكورة من سماع أقوال طرفي الخصومة قضت بحكمها الصادر حضوريا عملا بالمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات للأول و242/1 من ذلك القانون للثانية. (أولا) برفض الدفع بعدم قبول الدعوى المدنية وبقبولها. و(ثانيا) بحبس المتهم الأول ستة شهور مع الشغل وكفالة عشرين جنيها لوقف التنفيذ، وبتغريم المتهمة الثانية مائتي قرش و(ثالثا) بإلزامهما متضامنين بأن يدفعا للمدعين بالحق المدني مائة جنيه مصري والمصاريف المدنية ومائتي قرش مقابل أتعاب المحاماة. فاستأنف المحكوم عليهما، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت استئنافهما وقضت حضوريا بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف مع إلزامهما بالمصروفات المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.