الطعن رقم 1580 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
هتك عرض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ هتك عرض وافساد الاخلاق
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت أن المجني عليها كانت تلبس قميص النوم فجلس بجانبها المتهم في غرفة نومها وراودها عن نفسها وأمسك بها ورفع رجليها يحاول مواقعتها فقاومته واستغاثت فخرج يجري، فهذه الواقعة يصح في القانون عدها شروعاً في وقاع متى اقتنعت المحكمة بأن المتهم كان يقصد إليه، إذ هذه أفعال من شأنها أن تؤدي إلى تحقيق ذلك القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في مواقعة مدام ............... بغير رضاها بأن أمسك بها وطوقها بذراعه وألقاها على أريكة يجلس عليها وأمسك برجليها وحاول فتحهما ورفعهما إلى أعلى وأوقف تنفيذ الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مقاومة المجني عليها واستغاثتها. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمعاقبته بالمواد 45 و46 و267/1 عقوبات، فقرر حضرته بذلك في 5 أكتوبر سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات بورسعيد الدعوى وقضت بمعاقبة المتهم بالحبس مع الشغل لمدة سنتين عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا والمادة 17 عقوبات.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.