الطعن رقم 1579 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت على المتهم أنه اعترف أمام النيابة بضبط المخدر معه وأخذه بهذا الاعتراف، فإن إغفاله الرد على ما دفع به المتهم من بطلان التفتيش الواقع عليه - ذلك لا يخل بسلامة الحكم، فإن غاية ما يطلب من التفتيش إنما هو إثبات أن المتهم كان محرزاً للمادة المخدرة، وما دام هو معترفاً بإحرازها فلا يجديه أن يكون التفتيش قد وقع باطلاً لتحقق دليل الإحراز باعترافه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذين الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة "حشيشا" بدون مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/6ب و41 و42 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1938.
سمعت محكمة المخدرات الجزئية الدعوى وقضت بحبس كل من المتهمين أربع سنوات مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما ثمانمائة جنيه والمصادرة بنشر ملخص الحكم في جرائد البصير والبلاغ والأساس على نفقتهما وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1938. فاستأنفا، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت هذا الاستئناف ثم قضت بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليهما في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.