الطعن رقم 1578 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ اختلاس اشياء محجوزة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الشئ المحجوز قد سلم إلى الحارس فإنه يتعين بهذا الحجز وبهذا التسليم ولو كان من المثليات أو كانت له نظائر لدى الحارس، فلا يحق للحارس أن يدعي بعد ذلك جهالته وعدم تمييزه. وإذن فادعاء المتهم بأن محضر الحجز جاء خالياً من البيانات الدالة على المحجوز وأن عنده نظائر لهذا الشئ فلم يعرفه من غيره - ذلك لا يعتد به.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
يكفي في بيان سؤ نية مختلس الشئ المحجوز أن يذكر الحكم أن مندوب الحجز قد ذهب إليه وطلب منه الشئ المحجوز فقرر له أنه غير موجود.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إذا طلب المتهم سماع شاهدين فاستدعت المحكمة أحدهما ولم تستدع الآخر، ولم يصر هو على سماع هذا الشاهد بعد سماع الشهود الذين سمعتهم المحكمة، فلا يحق له أن يشكو من عدم استدعائها هذا الشاهد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه بدد الموتوسيكل المبين وصفا وقيمة بالمحضر والمملوك إليه والمحجوز عليه إداريا لصالح البلدية والمعين حارسا عليه، بأن لم يقدمه في اليوم المحدد للبيع إضرارا بالبلدية. وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات.
سمعت محكمة العطارين الجزئية الدعوى وقضت عملا بمادتي الاتهام المذكورتين وبالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات بحبس المتهم خمسة عشر يوما مع الشغل ووقف تنفيذ العقوبة خمس سنوات تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه الحكم نهائيا. فاستأنف، ومحكمة الإسكندرية الابتدائية نظرت استئنافه ثم قضت بقبوله شكلا وفي الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.