الطعن رقم 1576 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
محكمة الموضوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ رأفة
⚖️ زنا
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن تقدير قيام موجبات الرأفة أو عدم قيامها موكول لقاضي الموضوع دون معقب عليه في ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه شرع في قتل ............... عمدا بأن طعنها بآلة حادة "شاطور" في رقبتها ووجهها ومواضع أخرى من جسمها عدة طعنات قاصدا من ذلك قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بالتقرير الطبي الشرعي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو مداركة المجني عليها بالعلاج وشفاؤها، وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/1 عقوبات فقرر بذلك في 24 يناير سنة 1949.
سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا في 2 يونيه سنة 1949 بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة خمس سنين عملا بمواد الاتهام المذكورة أنفا.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.