الطعن رقم 1573 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1951-10-30
سنة المكتب الفني: 2
ملخص / وقائع الدعوى:
نقض
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور أحمد حسني وحسن إسماعيل الهضيبي وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه حتى مع التسليم بقيام مانع قهري لدى الطاعن من حضور الجلسة التي نظرت فيها معارضته في الحكم الغيابي الاستئنافي وقضى فيها بتأييد الحكم الصادر بإدانته، فذلك لا يشفع له في تجاوز الميعاد القانوني في التقرير بالطعن.
الحكم محسوباً من اليوم الذي ثبت فيه رسمياً علمه بصدور هذا الحكم عليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن في قضية الجنحة رقم 2036 سنة 1945 عطارين بأنه في يوم 28 من يناير سنة 1945 بدائرة قسم العطارين ـ أعطى بسوء نية شيكا لا يقابله رصيد قائم على بنك مصر بالقاهرة لـ............... وطلبت عقابه بالمادتين 336 و337 من قانون العقوبات. ومحكمة جنح العطارين الجزئية قضت غيابيا عملا بالمادتين المطلوبتين بحبس المتهم أربعة أشهر مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات بلا مصاريف فعارض، والمحكمة قضت بتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه، فأستأنف, ومحكمة إسكندرية الابتدائية بهيئة استئنافية قضت غيابيا بتأييد الحكم المستأنف. فعارض, والمحكمة قضت بتاريخ 25 من يناير سنة 1949 بقبول المعارضة شكلا ورفها موضوعا وتأييد الحكم الغيابي المعارض فيه. فطعن المحكوم علية في هذا الحكم بطريق النقض في 5 من يوليه سنة 1949 (بعد الميعاد القانوني) وقدم تقريرا بالأسباب في 31 من يوليه سنة 1949 بعد الميعاد القانوني أيضا.