الطعن رقم 1570 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تموين
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تموين
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة الثامنة من القانون رقم 95 لسنة 1945 قد خولت وزير التموين أن يصدر القرارات اللازمة ببيان وزن الرغيف في كل مديرية أو محافظة وتحديد النسبة التي يجوز التسامح فيها من وزن الخبز لسبب الجفاف ولكنها لم تخوله الحق في خلق الدليل الذي يجب إتباعه في إثبات هذا العجز. وإذا كان قرار وزير التموين رقم 516 لسنة 1945 المعدل بالقرارين رقمي 215 لسنة 1947 و7 لسنة 1949 قد نص على ضرورة وزن عدد معين من الأرغفة فإن ذلك ليس إلا من قبيل الأوامر المقصود بها الإرشاد والتوجيه للموظفين التابعين له المنوط بهم المراقبة وإثبات المخالفات كما يكون عملهم سليماً دقيقاً، ولا يمكن أن يترتب عليه تقييد القاضي بطريق معين من طرق الإثبات في استظهار وجود العجز من جميع الأدلة التي يرى أنها تؤدي إلى ذلك.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعنين المذكورين بأنهم صنعوا وحازوا خبزا يقل وزنه عن الوزن المقرر قانونا، الأمر المنطبق على المواد 8 و56 و57 و58 من القانون رقم 95 لسنة 1945 و1 و3 و4 و5 و7 من القرار رقم 516 لسنة 1945 والقرار 215 لسنة 1947 والقرار 507 لسنة 1948 و47 لسنة 1949.
سمعت محكمة بندر المنصورة الجزئية الدعوى وقضت بتغريم المتهم الأول مائة جنيه وذلك عملا بالمادة 58 من المرسوم بقانون رقم 95 لسنة 1945، وبحبس كل من باقي المتهمين ستة شهور مع الشغل وغرامة مائة جنيه والمصادرة ونشر ملخص الحكم بحروف كبيرة على واجهة المحل لمدة ستة شهور وأمرت بوقف تنفيذ عقوبتي الحبس والغرامة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر وبالمادتين 55، 56 من قانون العقوبات. فاستأنفوا، ومحكمة المنصورة الابتدائية نظرت استئنافهم وقضت بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف.
فطعن جميع المحكوم عليهم في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.