الطعن رقم 1569 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-3-21
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
⚖️ اخفاء اشياء مسروقة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد أدانت المتهم في جريمة إخفاء أشياء مسروقة (مضخات حريق) بانية قولها بعلم المتهم بأن هذه الأشياء مسروقة على أنها مما لا يباع في الأسواق، فهذا منها قصور يستوجب نقض حكمها، إذ أن ما قالته من ذلك لا يدل على أن المتهم كان يعلم أن تلك الأشياء متحصلة من سرقة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... 2- ............... 3- ............... (الطاعن) بأنهم - الأول والثاني سرقا الآلات الحديدية المبينة الوصف والقيمة بالمحضر لمصلحة التليفونات من الجيش البريطاني. والثالث أخفى المسروقات سالفة الذكر مع علمه بسرقتها.
وطلبت عقابهم بالمواد 317/5 و44 مكررة من قانون العقوبات.
سمعت محكمة بورسعيد الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس كل من المتهمين ............... و............... شهرا واحدا مع الشغل والنفاذ (ثانيا) بحبس المتهم ............... شهرا واحدا مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ بلا مصاريف جنائية.
فاستأنف المتهمون هذا الحكم.
ومحكمة بورسعيد الجزئية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وبرفضه موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع وقف التنفيذ بالنسبة للمتهم الثالث لمدة خمس سنوات تبدأ من تاريخ هذا الحكم، وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.