⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1568 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادتين 8 و8 مكررة من القانون رقم 15 لسنة 1923 تنصان في صراحة على أن السلطة القائمة على إجراء الأحكام العرفية ووزير العدل هما وحدهما السلطة المختصة قانوناً بالقيام بوظيفة محكمة النقض في القضاء العادي من مراقبة صحة إجراءات المحاكمة وتطبيق القانون تطبيقاً صحيحاً على واقعة التهمة. وإذن فلا يجوز بأية حالة ولا لأي سبب من الأسباب الطعن بطريق النقض في الحكم الصادر من محكمة عسكرية سواء من جهة قضائه في الاختصاص أو في الموضوع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العسكرية العليا هذا الطاعن في قضية الجناية العسكرية رقم 77 سنة 1949 عليا ورقم 1303 سنة 1947 الدرب الأحمر بأنه: (أولا) انضم إلى جمعية بمصر ترمي إلى سيطرة طبقة اجتماعية على غيرها من الطبقات وإلى القضاء على طبقة اجتماعية وقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية، وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك، بأن انضم إلى مؤسسة سرية يطلق عليها اسم "جـ" تعتنق وتطبق مذهب كارل ماركس ومذاهب لينين وستالين الثورية وترمي إلى إقامة حكم الطبقة العاملة وسيطرتها على غيرها من الطبقات ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الإنتاج متوسلة إلى ذلك بالوسائل الثورية غير المشروعة المبينة في تعاليم لينين وستالين. (ثانيا) روج بالمملكة المصرية لتغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للبيئة الاجتماعية ولتسويد طبقة اجتماعية على غيرها وللقضاء على طبقة اجتماعية ولقلب نظم الدولة الأساسية للهيئة الاجتماعية وكان استعمال القوة والإرهاب والوسائل الأخرى غير المشروعة ملحوظا في ذلك بأن وزع نشرات وألقى محاضرات تهدف كلها إلى نشر مذهب لينين وستالين الثورية التي تدعو إلى سيطرة طبقة العمال وسيادتها على غيرها من الطبقات ومحو الطبقة الرأسمالية وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الإنتاج بالطرق الثورية غير المشروعة. (ثالثا) حبذ وروج علنا المذاهب التي ترمي إلى تغيير مبادئ الدستور الأساسية والنظم الأساسية للهيئة الاجتماعية بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة وذلك بأن وزع منشورات ونظم محاضرات دعا فيها إلى تعاليم لينين وستالين وأسلوبهما الثوري القائم على التوسل بالقوة والإرهاب والوسائل غير المشروعة لإقامة دكتاتورية الطبقة العاملة ومحو طبقة الرأسماليين وإلغاء الملكية الخاصة بوسائل الإنتاج. وطلبت النيابة عقاب المتهم بالمواد 98/1 و98ب و171 و174 من قانون العقوبات. سمعت المحكمة العسكرية العليا هذه الدعوى وأمامها دفع المتهم بعدم اختصاصها بنظرها، كما دفع بدفعين آخرين أولهما عدم دستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 الصادر في 14 أغسطس سنة 1946 لمخالفته مخالفة صريحة لنص المادة 41 من الدستور. وثانيهما ببطلان تفتيش المتهم وضبط الأوراق والمنشورات التي وجدت معه وهي المكونة لجسم الجريمة في الدعوى. وبعد أن ردت المحكمة المذكورة على الدفع بعدم الاختصاص قضت برفضه وباختصاصها بنظر الدعوى ثم سمعت المرافعة فيها وقضت حضوريا بعد إطلاعها على القانون رقم 15 لسنة 1923 الخاص بإعلان الأحكام العرفية والقوانين رقم 23 لسنة 1940 و21 لسنة 1941 و81 لسنة 1945 والمرسوم الصادر في 13 مايو سنة 1948 بإعلان الأحكام العرفية والأمر العسكري رقم 79 الصادر في 27 مارس سنة 1949 وعلى المواد 98/1 و98ب و98هـ/2 و32 من قانون العقوبات: (أولا) برفض الدفعين المقدمين من المتهم وبدستورية المرسوم بقانون رقم 117 لسنة 1946 وبصحة التفتيش. (ثانيا) بمعاقبة المتهم بالسجن خمس سنين وبتغريمه مائة جنيه مصري ومصادرة الأشياء المضبوطة على ذمة هذه القضية وقد أقر رفعة الحاكم العسكري هذا الحكم في 3 من أغسطس سنة 1949. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.