الطعن رقم 1565 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تفتيش
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تلبس
⚖️ جنود خفر السواحل وموظفو الجمارك
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إنه لما كان قنال السويس يعتبر بمقتضى المادة 31 من اللائحة الجمركية الصادرة في 13 من مارس سنة 1909 داخلاً في نطاق الدائرة الجمركية، وكانت هذه المادة توجب على عمال الجمارك إيقاف المراكب الشراعية السابحة فيها وتفتيشها متى تبين أنها مشبوهة، فإنه إذا كان الثابت بالحكم أن جنود خفر السواحل ضبطوا مركباً كانت تسبح في هذا القنال بعد أن اشتبهوا فيها فوجدوا شيئا مخبأ بها تبين أنه مسروق من إحدى البواخر، كان ضبط هذا المركب وتفتيشه صحيحين لأن من سلطة جنود خفر السواحل وموظفي الجمارك البحث عند الاشتباه عن كل ما يكون مهرباً أو ممنوعاً ولو من طريق تفتيش الأمتعة والمنقولات مهما كان نوعها ثم ضبطه وتقديمه إلى جهة الاختصاص.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
لمحكمة الموضوع أن تكون اعتقادها من جميع العناصر المطروحة أمامها، فلا جناح عليها إذا ما اعتمدت على قول متهم في إدانة متهم آخر، يستوي في ذلك أن يكون الأول مقراً بالتهمة أو منكراً لها.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1- ............... (الطاعن). 2- ............... بأنهما: (أولا) سرقا مع آخر مجهول الآلة الكاتبة الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر من الباخرة سموكى هل المسكونة حالة كون الأول عائدا إذ سبق الحكم عليه بخمس عقوبات مقيدة للحرية في سرقات أخرها بحبسه سنة مع الشغل بتاريخ 17 فبراير سنة 1945. (ثانيا) شرع المتهم الثاني في إعطاء رشوة لكل من الأومباشى ............... ليمتنع عن أداء عمل من أعمال وظيفته وهو ضبطه على ذمة التهمة الأولى وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادته فيه وهو عدم قبول الرشوة منه. وطلبت النيابة من حضرة قاضي الإحالة إحالتهما إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهما بالمواد 49/2 و51 و317/1 - 4 - 5 و111 من قانون العقوبات، فأصدر حضرته في 21 سبتمبر سنة 1948 قراره بإحالة القضية إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة.
سمعت محكمة بورسعيد الجزئية الدعوى وقضت بحبس المتهم الأول سنة ونصف سنة مع الشغل والنفاذ وبحبس المتهم الثاني شهرين مع الشغل والنفاذ عن التهمة الأولى وبتغريمه مائتي قرش عن التهمة الثانية والمصادرة وذلك عملا بمواد الاتهام سالفة الذكر. فاستأنفا، وأمام محكمة بورسعيد الابتدائية التي نظرت استئنافهما دفع الحاضر مع المتهم الأول ببطلان التفتيش، فأنهت سماع الدعوى ثم قضت حضوريا برفض الدفع ببطلان التفتيش وبرفض الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن المحكوم عليه الأول وحده في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.