⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1564 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ احكام غير جائز الطعن فيها

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الحكم الصادر غيابياً بعدم قبول الاستئناف المرفوع من المتهم شكلاً لتقديمه بعد الميعاد لا يجوز للنيابة أن تطعن فيه بطريق النقض قبل صيرورته نهائياً بإعلانه وانقضاء ميعاد المعارضة فيه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية ............... بأنه أحرز سلاحا ناريا "بندقية" بدون ترخيص، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و6 من القانون رقم 8 لسنة 1947. سمعت محكمة دمنهور الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمواد المذكورة بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ والمصادرة. فاستأنف، ومحكمة دمنهور الابتدائية نظرت استئنافه وقضت غيابيا في 22 يونيه سنة 1949 بعدم قبوله شكلا لتقديمه بعد الميعاد. فطعنت النيابة في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.