الطعن رقم 1563 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-24
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفوع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ دعوى عمومية
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان المتهم قد تمسك بعدم جواز نظر الدعوى المرفوعة عليه لسبق الفصل فيها من النيابة إذ هي قيدتها ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل، وكان الحكم الصادر في هذه الدعوى بإدانة المتهم المذكور لم يرد على ما دفع به من ذلك، ولكن كان يبين من الطعن الذي قدمه المتهم في ذلك الحكم إلى محكمة النقض ومن مفردات الدعوى أن النيابة كانت قيدت الدعوى ضد مجهول وحفظتها مؤقتاً لعدم معرفة الفاعل فأمر رئيس النيابة بإعادة تحقيقها، وبوشر التحقيق ورفعت الدعوى بعدئذ على المتهم، ففي ذلك ما يدل على أنه لم يكن في مبدأ الأمر متهماً, وإذن فلا يحق له أن يتمسك بأمر حفظ لم يصدر في شأنه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... 2- ............... 3- ............... 4- ............... (الطاعن) بأنهم سرقوا بآلات الخيش المبينة قدرا ووصفا وقيمة بالمحضر لبنك التسليف الزراعي، وطلبت عقابهم بالمادة 317/5، 7 من قانون العقوبات.
وقد ادعى بنك التسليف الزراعي بحق مدني قدره 276 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهمين.
سمعت محكمة الجيزة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات للثلاثة الأول والمادة 317 من قانون العقوبات بالنسبة للرابع بحبس المتهم الرابع سنة واحدة مع الشغل والنفاذ وبراءة باقي المتهمين مع إلزام المتهم الرابع بأن يدفع للمدعي بالحق المدني مبلغ 276 جنيها والمصاريف و200 قرش مقابل أتعاب المحاماة ورفض الدعوى المدنية بالنسبة لباقي المتهمين.
فاستأنف كل من النيابة والمتهم الرابع والمدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة مصر الابتدائية بعد أن أتمت نظر هذه الدعوى قضت فيها حضوريا للأخير وفي غيبة الباقين بقبول الاستئنافات شكلا وفي الموضوع برفضها وتأييد الحكم المستأنف وألزمت المدعي بالحق المدني بالمصاريف المدنية الاستئنافية وأعفت المتهمين من المصروفات.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.