⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1400 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-2-28 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قذف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة حين أدانت المتهم في جريمة القذف قد أقامت ثبوت توفر ركن العلانية على أن البرقية المحتوية للقذف لم ترسل إلى وزارة التموين التابع لها الموظف المقذوف فحسب بل أرسلت صورة منها إلى النائب العام وأن تداولها بين أيدي المرؤوسين بحكم عملهم من شأنه إذاعة ما تحتويه من عبارات القذف إلخ فهذا منها قصور إذ يجب لتوفر العلانية في جريمة القذف أن يكون الجاني قد قصد إلى إذاعة ما أسنده إلى المجني عليه، وما ذكرته المحكمة ليس فيه ما يدل على أن المحكمة قد استظهرت توفر ذلك القصد.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدائرة مركز إمبابة قذف في حق موظف عام هو الأستاذ ............... مراقب تموين مديرية الجيزة بأن نسب إليه أمورا معينة بالمحضر لو كانت صادقة لأوجبت عقابه بالعقوبات المقررة بالمادة 108 من قانون العقوبات. وطلبت عقابه بالمواد 171 و302 و303/2 من قانون العقوبات. سمعت محكمة إمبابة الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بتغريم المتهم 50 جنيها مصريا بلا مصاريف. فاستأنف المتهم هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.