⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1395 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-30 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: استئناف

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ الاثبات بالكتابة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ استئناف - محكمة ابتدائية
⚖️ استئناف
⚖️ حكم ببراءة المتهم ورفض الدعوى المدنية
⚖️ قصر المحكمة الابتدائية بحثها قيام المانع على القرابة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
للمدعي بالحقوق المدنية أن يستأنف الحكم الصادر بالبراءة فيما يتعلق بحقوقه المدنية, وحقه في هذا مستقل عن حق النيابة العامة وعن حق المتهم في الاستئناف، لا يقيده فيه إلا القيد الوارد بالمادة 176 من قانون تحقيق الجنايات خاصاً بالنصاب، ومن ثم فإن له أن يستأنف الحكم الصادر برفض دعواه المدنية ولو كان قد قضى ببراءة المتهم ولم تستأنف النيابة، ومتى رفع هذا الاستئناف كان مقبولاً وكان على المحكمة بمقتضى القانون أن تقول كلمتها في دعواه ويكون قولها صحيحاً ولو كونت جريمة. ولا يؤثر في هذا كون الحكم الصادر في الدعوى العمومية قد أصبح نهائياً وحاز قوة الشئ المحكوم فيه، لأن هذا الحكم لا يكون ملزماً للمحكمة وهي تفصل في الاستئناف المرفوع عن الدعوى المدنية وحدها إذ الدعويان وإن كانتا ناشئتين عن سبب واحد إلا أن الموضوع في إحداهما يختلف عنه في الأخرى مما لا يمكن معه التمسك بحجية الحكم الجنائي.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن تقدير قيام المانع من الاستحصال على كتابة مثبتة للحق من شأن قاضي الموضوع، فمتى أقام قضاءه بذلك على أسباب مؤدية إليه فلا تجوز المجادلة في ذلك لدى محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
المحكمة الاستئنافية وإن كانت مقيدة بالوقائع التي سبق طرحها على القاضي الابتدائي غير مقيدة بالنسبة إلى الدفوع وطرق الدفاع، فلها أن تعرض لجميع ما يعرضه الخصوم تأييداً للتهمة أو دفعاً لها ولو كان جديداً فإذا كانت محكمة أول درجة قد قصرت بحثها على القرابة كمانع من الاستحصال على كتابة ثم جاءت المحكمة الاستئنافية وأضافت إلى ذلك حالة الاضطرار من جانب المدعي بسبب القيود المفروضة على تداول السلعة المدعي تبديدها والظروف التي تمت فيها الوديعة لقيام الأحكام العرفية والتخوف منها من جانب المتهم بالتبديد وهو عمدة فإنها لا تكون قد خالفت القانون.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
إذا دفع المتهم بعدم جواز إثبات واقعة التبديد بالبينة لزيادة قيمة الشئ المدعى تبديده على الحد الجائز إثباته بهذا الطريق، وتمسك المدعي بالحقوق المدنية بجواز الإثبات لوجود مانع من الاستحصال على كتابة مثبتة لحقه، فقضت محكمة أول درجة ببراءة المتهم وبرفض الدعوى المدنية، فاستأنف المدعي بالحقوق المدنية فقضت المحكمة الاستئنافية بإلغاء الحكم الابتدائي وقالت بوجود المانع وبجواز سماع الشهود وبعد أن سمعتهم قضت في الدعوى فلا خطأ منها في ذلك، فإن محكمة أول درجة قد استنفدت ولايتها بالحكم الذي أصدرته فلا سبيل لإعادة القضية إليها مرة ثانية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد كمية السماد المبينة القدر والقيمة بالمحضر لـ............... إضرار به وكان قد تسلمها على سبيل الوديعة لحفظها وردها إليه. وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات. وقد ادعى ............... بحق مدني قدره 25 جنيها على سبيل التعويض قبل المتهم وفى أثناء نظر الدعاوى أمام محكمة العياط الجزئية دفع محامي المتهم بعدم جواز سماع شهادة الشهود فيما زاد عن نطاق الشهادة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيه بقبول الدفع وبعدم جواز سماع شهادة الشهود وببراءة المتهم مما أسند إليه ورفض الدعوى المدنية وإلزام رافعها بالمصروفات المدنية إلخ. فاستأنف المدعي بالحق المدني هذا الحكم. ومحكمة الجيزة الابتدائية "بهيئة استئنافية" قضت تمهيديا بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به في الدعوى المدنية بعدم جواز سماع الشهود ورفض الدفع وبجواز سماع الشهود. وفى أثناء نظرها طلب أحد الحاضرين عن المتهم (في صورة دفع) أن تعدل المحكمة عن الحكم التمهيدي لوجود مانع أدبي وهو صلة القرابة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيه عملا بمادة الاتهام بإلغاء الحكم المستأنف فيما قضى به من رفض الدعوى المدنية وبقبولها وإلزام المتهم بأن يدفع للمدعي بالحق المدني 25 جنيها مع المصاريف المدنية عن الدرجتين وقد ذكرت في أسباب الحكم أن الطلب أو الدفع في غير محله ويتعين رفضه. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.