الطعن رقم 1383 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم الذي أدان المتهمين في جناية الضرب المفضي إلى الموت وعاقبهم بالمادة 236/1- 2 من قانون العقوبات قد بين واقعة الدعوى وذكر الأدلة على ثبوتها وتعرض لإصابات المجني عليه فقال إنها أكثر من واحدة ساهمت كلها في وفاته, وعرض لسبق الإصرار فأورد الأدلة على توفره لدى المتهمين، وكان ما ذكره من شأنه أن يؤدي إلى النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون سليماً. ويكون ما يوجه إليه من طعن في صدد تحصيله واقعة الدعوى أو شهادة الشهود أو ما أسنده إلى كل متهم أو قيام ظرف سبق الإصرار لا يخرج عن كونه مجادلة في أدلة الدعوى مما لا شأن لمحكمة النقض به.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية كلا من: 1- ................ 2-................ (الطاعنين). 3- ................ 4- ................، بأنهم: الأول والثاني والثالث قتلوا ............... عمدا بأن أمسك به الثالث وضربه الأول والثاني بالعصى الغليظة على رأسه قاصدين قتله فأحدثا به الإصابات المبينة بالتقارير الطبية والتي أودت بحياته وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد، والرابع: (أولا) اشترك مع الثلاثة الأول في ارتكاب الجريمة سالفة الذكر بطريقي الاتفاق والمساعدة بأن اتفق معهم وساعدهم على ارتكابها فوقعت بناء على هذا الاتفاق وتلك المساعدة. (ثانيا) ضرب ............... فأحدث به الإصابات المبينة بالتقرير الطبي والتي نشأ عنها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي إعاقة في حركتي ثنى كل من المفصل السلامي المشطى والسلامي الأسفل لخنصر يده اليسرى يقلل من قدرته على العمل بنحو 3% وذلك مع سبق الإصرار والترصد.
وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمواد 230 و231 و232 من قانون العقوبات للثلاثة الأول وبالمواد 230 و232 و40/2-3 و41 و240/2 من قانون العقوبات للرابع.
فقرر إحالتهم إليها لمحاكمتهم بالمواد سالفة الذكر.
ومحكمة جنايات طنطا بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بالمادة 236/1-2 للأول والثاني، والمادتين 240/1 و17 من قانون العقوبات للرابع: (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين ............... و............... بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. (ثانيا) معاقبة المتهم ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنة واحدة. (ثالثا) براءة المتهم ............... مما أسند إليه. (رابعا) براءة المتهم الرابع من تهمة الاشتراك مع المتهمين الأول والثاني.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.