⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1382 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-13 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ طلب التأجيل
⚖️ طلب التأجيل للاستعداد
⚖️ محكمة استئنافية
⚖️ نية القتل

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسنى وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لا يقبل من المتهم أن ينعي على المحكمة الاستئنافية أنها لم تحقق ما دافع به من أن محضر البوليس المحرر عن الواقعة مزور، ما دام محضر جلسة المحاكمة لم يثبت أنه تمسك بهذا الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كانت المحكمة قد أجابت طلب محامي المتهم التأجيل للاستعداد فأجلت الدعوى إلى اليوم التالي، ثم ترافع أحد المحامين في الجلسة التالية ولم يطلب أجلاً جديداً ولم يتمسك بضرورة حضور محام آخر معه، فإن قضاء المحكمة في الدعوى بعد سماعه لا يكون فيه إخلال بحق المتهم في الدفاع.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
يكفي في التدليل على توافر نية القتل قول الحكم إنه " ظهر من مطالعة تقرير الصفة التشريحية أن المصاب قد أصيب بخراج في المخ وأنه جاء في نتيجة هذا التقرير أن الكسر الشرخي المنخسف والجرح الطعني بالمنطقة الجدارية والصدغية اليمنى حدثتا نتيجة الطعن بالمطواة وقد استلزمت هذه الحالة إجراء عملية رفع العظام المنخسفة في مساحة قطرها بوصة من العظم الجداري الصدغي الأيمن وقد حصل خراج في الفص الصدغي الأيمن مكان الإصابة وتسبب الخراج في إحداث الوفاة التي هي نتيجة مباشرة لإصابة الرأس، وإن نية القتل ثابتة من استعمال المتهم سلاحاً قاتلاً بطبيعته لأن نصل المطواة التي استعملها طوله سبعة سنتيمترات كما أن الطعنة كانت في مقتل وبعنف شديد أدى إلى كسر مضاعف بقطاع الرأس كما وصف التقرير الطبي الشرعي، وقد استبان من مطالعة التقارير الطبية الشرعية سالفة الذكر أن الوفاة كانت نتيجة للإصابة التي أحدثها المتهم بالمجني عليه". ولا يؤثر في سلامة الحكم من هذه الناحية ما جاء به قبل ذلك من قوله "إنه بان للمحكمة من مطالعة أوراق القضية أن المجني عليه بعد أن تحسنت حالته بعد الإصابة خرج من المستشفى وسافر لمصر فضبط بمعرفة رجال الصحة لاشتباههم في أنه مصاب بالكوليرا ونقل لمستشفى الحميات ومنه إلى مستشفى الملك ثم منه إلى المجموعة الصحية حيث توفى بعد ما أصيب بالشلل".
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه قتل عمدا ............... بأن طعنه بآلة حادة في رأسه فأحدث به الإصابات والكسور المبينة بالتقارير الطبية والتي أدت إلى وفاته. وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته طبقا للمادة المذكورة ومحكمة جنايات بورسعيد بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة سبع سنين. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.