⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1381 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: بلاغ كاذب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ القصد الجنائى - عناصره

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وفهيم إبراهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
يشترط لقيام ركن القصد الجنائي في جريمة البلاغ الكاذب أن يكون المتهم عالماً بكذب الوقائع التي بلغ عنها وأن يكون منتوياً الإضرار بمن بلغ في حقه. فإذا كان المتهم قد دفع أمام المحكمة بأنه لم يذكر الواقعة التي أبلغ بها على أنه شاهدها بنفسه، بل على أنها منقولة إليه من أولاده الصغار، وطلب إلى المحكمة تحقيق ذلك باستدعاء أولاده وسؤالهم، فأدانته المحكمة دون أن تحقق هذا الدفاع أو ترد عليه مع أن من شأنه لو صح أن يؤثر في قيام الجريمة التي دانته بها، فإن حكمها يكون قاصراً قصوراً يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
أقام الصاغ ............... ضد ............... "الطاعن" هذه الدعوى مباشرة أمام محكمة عابدين الجزئية اتهمه فيها بأنه أبلغ كذبا مع سوء القصد في حقه بأن أرسل إلى معالي رئيس الديوان برقيتين يبلغه فيهما كذبا باعتداء المجني عليه عليه وعلى أولاده ويطلب حمايته منه قاصدا بذلك الإضرار به، وطلب عقابه بالمادتين 303 و305 من قانون العقوبات والحكم له قبله بمبلغ قرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمواد 302 و303 و305 من قانون العقوبات بتغريم المتهم خمسمائة قرش وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحق المدني قرشا صاغا على سبيل التعويض المؤقت ومصاريف الدعوى المدنية ومائة قرش أتعابا للمحاماة. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم طالبا إلغاءه وبراءته مما نسب إليه، كما استأنفته النيابة طالبة التشديد، ومحكمة مصر الابتدائية قضت بقبول هذين الاستئنافين شكلا وفى الموضوع بتعديل الغرامة إلى ألفي قرش والتأييد فيما عدا ذلك وألزمت المتهم بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.