الطعن رقم 1376 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-13
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ النزاع امام المحكمة الاستئنافية فى مسألة فنية واردة فى تقرير الخبير
⚖️ دفاع
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسني وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان النزاع أمام المحكمة الاستئنافية قد دار حول مسألة فنية أوردها الخبير المهندس في تقريره الذي استندت إليه المحكمة الابتدائية في قضائها دون أن تسمعه, ورأت المحكمة الاستئنافية استدعاء هذا الخبير لمناقشته أمامها حتى تتبين وجه الحق في الدعوى، ثم لما تعذر إعلانه، لما تبين من أنه فصل من الخدمة ولم يتيسر الاهتداء إليه، طلب المتهم استدعاء خبير آخر لمناقشة الموضوع، فرفضت المحكمة هذا الطلب وعولت على تقرير ذلك المهندس، فإنها تكون قد أخلت بحقه في الدفاع.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية الطاعن المذكور بأنه تسبب من غير قصد ولا تعمد في قتل ............... بأن كان ذلك ناشئا عن رعونته وعدم احتياطه وعدم مراعاته للوائح، بأن قاد سيارة النقل رقم 449 بحيرة بسرعة فائقة وغير مستوفاة فاصطدم بشجرة ثم انقلبت السيارة في الترعة فسقط المجني عليه الذي كان يركب فوق العربة في الترعة وتوفى باسفكسيا الغرق كما هو مبين بتقرير الصفة التشريحية.
وطلبت عقابه بالمادة 238 من قانون العقوبات.
ومحكمة مركز طنطا الجزئية بعد أن سمعت الدعوى قضت فيها عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم سنتين مع الشغل وكفالة 500 قرش لوقف التنفيذ.
فعارض المحكوم عليه في هذا الحكم وقضى في معارضته في 30 يناير 1949 بتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة طنطا الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بتعديل الحكم المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.