⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1366 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اموال اميرية

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي وكيل المحكمة وحضور أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الثابت مما أورده الحكم عن وظيفة المتهم والطريقة التي تمكن بواسطتها من اختلاس المبالغ التي أدخلها في ذمته أنه لم يكن إلا موظفاً كتابياً بحسابات الحكمدارية, ولم يكن بمقتضى عمله صرافاً أو مساعداً للصراف أو منتدباً للصرف مستمداً هذه الصفة من القوانين أو اللوائح أو منوطاً بها رسمياً من رئيس أو أية جهة حكومية مختصة، بل كان الثابت أنه تدخل في عمل صيارف الخزانة وأقحم نفسه فيما هو خارج عن نطاق أعمال وظيفته تهاوناً من هؤلاء الصيارف أو تغاضياً منهم عنه، فإنه لا يمكن أن تضفى عليه صفة الصراف أو مساعده مهما استطال به الزمن وهو موغل في هذه الفوضى. وإذن فالمادة المنطبقة هي المادة 118 من قانون العقوبات التي تعاقب كل موظف أدخل في ذمته بأية كيفية كانت نقوداً للحكومة أو سهل لغيره ارتكاب جريمة من هذا القبيل، لا المادة 112 التي يتطلب القانون لتطبيقها أن تكون الأشياء المختلسة قد أودعت في عهدة الموظف المختلس أو سلمت إليه بسبب وظيفته، والتي روعي في تغليظ العقاب فيها إخلال الموظف الأميري بواجب الأمانة في حفظ الأشياء التي وضعت في عهدته، وهو غير الحاصل في هذه الصورة. وإذن فلا يصح القضاء على هذا المتهم بعقوبتي الغرامة ورد المبالغ المختلسة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعن بأنه في المدة من 6 أبريل سنة 1932 إلى 29 يناير سنة 1935 الموافق 30 ذي القعدة سنة 1350 إلى 24 شوال سنة 1353 بدائرة قسم الدرب الأحمر محافظة مصر (أولا) بصفته كاتبا بحكمدارية بوليس مصر وأمينا على الودائع مختصا باستلام النقود التي ترد من وحدات البوليس المختلفة على ذمة مكافآت رجال البوليس لحفظ النظام في الحفلات لتوريدها لخزانة محافظة مصر لإضافتها لحساب إيرادات الدولة اختلس مبلغ 411 جنيها و400 مليم من الأموال المسلمة له بسبب وظيفته هذه والمبينة مفرداتها بالحافظة رقم 1 من التقرير الثاني المقدم من لجنة الفحص المرافق لأوراق التحقيق بأن تعمد عدم توريد بعض هذه المبالغ المسلمة إليه بهذه الصفة واختلسها لنفسه ثم حرر استمارات صرف المبالغ المستحق صرفها وأرفق بها إيصالات توريد (علم خبر أورنيك 37 مكرر ع.ح) مسددا بها مبالغ أخرى وإيصالات توريد مزورة موهما بذلك أنه ورد المبالغ التي سلمت له. (ثانيا) بأنه في المدة من 8 مايو سنة 1933 الموافق 13 المحرم سنة 1352 إلى 4 نوفمبر سنة 1935 الموافق 7 شعبان سنة 1354 وفي 18 يناير سنة 1944 الموافق 22 المحرم سنة 1363 اختلس مبلغ 232 جنيها و682 مليما من الأموال الأميرية المسلمة إليه بسبب وظيفته السابقة الذكر والمبينة مفرداتها بالحافظة رقم 2 من التقرير الثاني المقدم من لجنة الفحص والمرفق بأوراق التحقيق بعد ردها من وحدات البوليس المختلفة بسبب عدم صرفها لأربابها وذلك لتوريدها للخزانة وتعليتها لحساب الأمانات أو لإضافتها لأنواعها بأن تسلم هذه المبالغ على السراكي ورصد بعضها بدفتر الأمانات الخاص به ولم يوردها للخزانة واختلسها لنفسه ثم حرر للمستحقين لها استمارات صرف "استمارة 50ع.ح" بالخصم على المصروفات. (ثالثا) بأنه في المدة من 3 سبتمبر 1932 الموافق 2 جماد أول سنة 1351 إلى 11 فبراير سنة 1935 الموافق 7 ذي القعدة سنة 1353 اختلس مبلغ 109 جنيهات و360 مليما من الأموال الأميرية المسلمة إليه بصفته المذكورة أنفا من ثمن السبلة المبيعة من بلوكات السواري والمبينة مفرداتها تفصيلا بالحافظة رقم 3 من التقرير الثاني المقدم من لجنة الفحص المرافق لأوراق التحقيق وذلك بتوريدها للخزانة إيرادات بأن تسلم هذه المبالغ من بلوكات السواري على السراكي ولم يوردها للخزانة واختلسها لنفسه. (رابعا) بأنه في المدة من 17 يوليه سنة 1934 الموافق 5 ربيع الثاني سنة 1353 إلى أول يونيه سنة 1944 الموافق 10 جمادى الآخرة سنة 1363 بصفته موظفا عموميا (كاتبا بحسابات حكمدارية بوليس مصر) أدخل في ذمته نقودا للحكومة قدرها 105096 جنيها و521 مليما بأن كان يزور استمارات صرف بماهيات بعض وحدات البوليس بحكمدارية بوليس مصر ويحصل بموجبها على أذونات صرف على الخزانة بقيمتها ثم يستولى على هذه المبالغ. (خامسا) بأنه في المدة من 11 يناير سنة 1934 الموافق 25 رمضان سنة 1352 إلى أول يونيه سنة 1944 الموافق 10 جمادى الآخرة سنة 1363: (1) بصفته موظفا عموميا (كاتبا بحسابات حكمدارية بوليس مصر) ارتكب أثناء تأدية وظيفته تزويرا في أوراق رسمية هي كشوف صرف ماهيات رجال البوليس وإجمالياتها (استمارة 108ع.ح واستمارة 132 ع.ح) في حال تحريرها المختص بوظيفته وذلك بطريق الاصطناع ووضع إمضاءات وأختام مزورة وبطريق الشطب والمحو والتغيير وزيادة كلمات وأرقام وذلك في الأوراق المبينة تفصيلا بكشف الأوراق المزورة الملحق بهذا الوصف والذي يعتبر جزءا متمما له وعلى النحو الوارد فيه بالنمر المسلسلة الآتية 6، 7، 8، 9، 10، 11، 12، 13، 16، 17، 18، 19، 20، 21، 22، 23، 24، 25، 26، 27، 28، 29، 30، 31، 32، 34، 36، 37، 41، 42، 44، 45، 46، 47، 48، 49، 50، 51، 52، 54، 58، 59، 60، 61، 62، 63، 64، 65، 66، 67، 68، 70، 71، 74، 76، 78، 80، 81، 83، 84، 86، 87، 89، 90، 92، 93، 94، 95، 96، 104، 105، 106، 107، 108، 109، 110، 111، 112، 113، 114، 115، 116، 117، 118، 119، 120، 123، 124، 125، 126، 127، 129، 130، 131، 132، 133، 134، 135، 136، 139، 140، 143، 144، 146، 150، 151، 153، 155، 156، 158، 159، 160، 161، 163، 166، 167، 169، 172، 174، 176، 179، 181، 183، 185، 186، 191، 192، 195، 197، 221، 235. (ب): ارتكب تزويرا في أوراق رسمية هي إيصالات توريد النقود (علم خبر - أورنيك 37 مكرر ع.ح) وأذونات الصرف على الخزانة (أورنيك 9 ع.ح) ودفاتر حسابات الحوالات (استمارة 54 ع.ح) وذلك بطريق الاصطناع وبوضع إمضاءات وأختام مزورة وبطريق الشطب والمحو والتغيير وزيادة كلمات وأرقام في الأوراق المبينة تفصيلا بكشف الأوراق المزورة الملحق بهذا الوصف والذي يعتبر جزءا متمما له وعلى النحو الوارد فيه بالنمر المسلسلة الآتية 1، 15، 18، 30، 33، 35، 38، 39، 40، 53، 55، 56، 88، 91، 98، 100، 102، 128، 145، 178، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207، 208، 210، 211، 212، 213، 214، 215، 216، 217، 218، 219، 220، 222، 223، 224، 225، 226، 227، 228، 229، 230، 231، 232، 233، 234. (جـ): اشترك مع آخر مجهول في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي إيصالات توريد النقود (علم خبر - استمارة 37 مكرر ع.ح) وذلك بأن اتفق معه وحرضه على اصطناع هذه الإيصالات على أنها صادرة من ............... الموظف المختص أصلا بتحريرها فقبل المجهول ذلك وحررها وقلد إمضاء المذكور عليها فوقعت الجريمة بناء على ذلك في الأوراق الآتية المبينة تفصيلا في كشف الأوراق المزورة الملحق بهذا الوصف والذي يعتبر جزءا متمما له وعلى النحو الوارد فيه بالنمر المسلسلة الآتية 2، 3، 4، 5، 43. (د): اشترك بطريق المساعدة مع موظفين عموميين حسنى النية هم موظفو حسابات محافظة مصر المختصون بتحرير أذونات الصرف (استمارة 9 ع.ح) على الخزانة وإيصالات توريد النقود (علم خبر - استمارة 37 مكرر ع.ح) في ارتكاب تزوير في أوراق رسمية هي بعض أذونات الصرف على الخزانة وإيصالات توريد النقود في حال تحريرها المختص بوظيفتهم وذلك بجعل وقائع مزورة في صورة وقائع صحيحة مع علمه بتزويرها بأن قدم لهؤلاء الموظفين كشوفا مزورة عن الماهيات (استمارة رقم 108 ع.ح واستمارة 132 ع.ح) وحوافظ توريد نقود (استمارة 37 ع.ح) مزورة فحرروا من واقع هذه الأوراق المزورة أذونات الصرف وإيصالات توريد النقود المذكورة وتمت الجريمة بناء على هذه المساعدة وذلك في الأوراق المبينة تفصيلا بكشف الأوراق المزورة الملحق بهذا الوصف والذي يعتبر جزءا متمما له وعلى النحو الوارد فيه بالنمر المسلسلة الآتية 14، 15، 18، 22، 57، 69، 72، 73، 75، 77، 79، 83، 85، 97، 99، 101، 103، 120 و122، 137، 138، 141، 142، 147، 148، 149، 153، 154، 157، 162، 164 و165، 168، 170، 171، 173، 175، 177، 180، 182، 184، 187، 188، 189 و190، 194، 196، 198، 199، 200، 201، 202، 203، 204، 205، 206، 207 و208، 209، 210، 211، 212، 213، 217، 218، 220، 224، 226، 227، 228 و229، 230، 233، 234. (سادسا): استعمل الأوراق المزورة السالفة الذكر بأن قدمها بعد تزويرها لاستكمال الإجراءات اللازمة لجعلها صالحة للصرف بموجبها وذلك مع علمه بتزويرها. (سابعا): بأنه في المدة من أول نوفمبر سنة 1934 الموافق 23 رجب سنة 1353 لغاية أول يونيه سنة 1944 الموافق 10 جماد آخر سنة 1363 بصفته كاتبا بحسابات حكمدارية بوليس مصر ومأمورا بحفظ كشوف الماهيات وصورها (استمارة 108 ع.ح واستمارة 132 ع.ح) لحين إرسالها للجهات المختصة أتلف كشوف الماهيات التي اختلس مبالغها وهي الخاصة بقوة الحكمدارية وبعض الفرق الأخرى بأن مزقها بدلا من إرسالها للجهات المختصة للتصرف فيها. وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته طبقا للمواد 40/1-2-3، 41، 112، 118، 151، 152، 201، 211، 212، 213, 214 من قانون العقوبات. فقرر إحالته إليها لمحاكمته بالمواد سالفة الذكر. وفي أثناء نظر الدعوى أمام محكمة جنايات مصر طلبت النيابة تعديل وصف التهمة وتطبيق المادة 112 من قانون العقوبات. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات والعقوبتين التكميليتين المنصوص عليهما في المادة 112 من القانون المذكور بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة وبرد مبلغ 105849 جنيها و463 مليما مائة وخمسة آلاف وثمانمائة وتسعة وأربعين جنيها وأربعمائة ثلاثة وستين مليما لخزينة الدولة وتغريمه مبلغا مساويا لقيمة ذلك. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.