الطعن رقم 1361 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-6
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ الشهود والبينة
⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم، مع استناده إلى التقرير الطبي الشرعي عن إصابة المجني عليه ضمن الأدلة التي ذكرها، قد أغفل جزءاً من هذا التقرير، وكان هذا الجزء غير متعارض مع ما نقلته المحكمة عن التقرير ورتبت قضاءها عليه، فهذا الإغفال لا يؤثر في سلامة الحكم.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
للمحكمة أن تجزئ أقوال الشاهد فتأخذ بما اطمأنت إليه منها وتطرح ما لم ترتح إليه، ولا معقب عليها في ذلك إذ المرجع فيه إلى اطمئنانها، والإثبات في المواد الجنائية يقوم على حرية القاضي في تكوين عقيدته.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه قتل ............... عمداً بأن أطلق عليه عياراً نارياً قاصداً قتله فأحدث به جرحاً نافذاً بقمة الرأس موصوفا بالتقرير الطبي وقد أودى بحياته. وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 234/1 من قانون العقوبات. فقرر بتاريخ 4 أبريل 1948 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة.
سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس عشرة سنة.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.