الطعن رقم 1360 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-19
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
ضرب
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ ضرب احدث عاهة
⚖️ ضرب افضى الى موت
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان الحكم قد أثبت توافر ظرف سبق الإصرار في حق جميع المتهمين بالضرب الذي أحدث بالمجني عليه إصابات نشأت عن إحداها عاهة، مستنداً في ذلك إلى أسباب ذكرها من شأنها أن تؤدى إلى ما رتبه عليها، فإنه لا يكون قد أخطأ بمساءلتهم جميعاً عن العاهة لأنه مع قيام ظرف سبق الإصرار عند المتهمين جميعاً يكون كل منهم مسئولا لا عما وقع منه فحسب بل أيضاً عما يقع من باقي المتهمين معه. وإذا كان الحكم في تلخيصه الأخير للحادثة قد سها عن ذكر سبق الإصرار فذلك لا يؤثر في سلامته، إذ هذا منه لا يعدو أن يكون خطأ مادياً لا يؤثر في حقيقة مراده.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية: 1- ............... (الطاعن الأول). 2- ................ 3- ............... (الطاعن الثاني). 4-................ 5- ...............، بأنهم ضربوا عمدا ............... فأحدثوا به الإصابات الموصوفة بتقرير الكشف الطبي والتي تخلفت لديه من جراء إحداها عاهة مستديمة يستحيل برؤها هي فقد بعظم قبوة الرأس لا ينتظر ملئه بنسيج عظمي واق، ويعتبر وجوده مصدر خطر مستمر على حياة المصاب إذ قد يعرضه لمضاعفات ما كان ليتأثر بها وهو سليم، كالصدمات البسيطة والتأثيرات الجوية فضلا عما قد يطرأ عليه مستقبلا من مضاعفات خطيرة كالالتهابات العظمية والسحائية والمخية والأمراض العصبية والجنون مما يقلل من كفاءته على العمل بنحو 12%، وكان ذلك مع سبق الإصرار والترصد, وطلبت من حضرة قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمعاقبتهم بالمادة 240/2 من قانون العقوبات، فقرر حضرته بذلك في 7 فبراير سنة 1948.
سمعت محكمة جنايات سوهاج الدعوى وقضت: (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الأول ............... والثاني ............... والثالث ............... والخامس ............... بالحبس مع الشغل لمدة سنتين. (ثانيا) وذلك عملا بالمادة 240/2 من قانون العقوبات ... (ثالثا) براءة المتهم الرابع ............... من التهمة المسندة إليه عملا بالمادة 50/2 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن إلخ إلخ.