⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1358 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-6 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: ضرب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم
⚖️ ضرب افضى الى موت

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الأصل ألا يسأل شخص بصفته فاعلاً أصلياً في جريمة الضرب المفضي إلى الموت إلا إذا كان هو الذي أحدث الضرب أو الضربات المفضية إلى الوفاة أو التي ساهمت في ذلك، أو إذا كان قد اتفق مع آخرين على ضرب المجني عليه ثم باشر معهم الضرب فعلاً تنفيذاً للغرض الإجرامي الذي اتفق معهم على مقارفته، وفى هذه الحالة الأخيرة يستوي أن يكون هو محدث الضربات التي سببت الوفاة أو أن يكون قد أحدثها غيره ممن اتفقوا معه. وعلى هذا فإنه إذا كان الحكم قد خلا مما يثبت أن الإصابة أو الإصابات التي وقعت من متهم كانت هي السبب في وفاة المجني عليه أو أنها ساهمت فيها أو أنه اتفق مع المتهم الآخر على ضرب المجني عليه، وكان كل ما قاله هو أن هذا المتهم ضرب المجني عليه على رأسه كما ضربه الآخر على الرأس أيضاً وأن ضربات الرأس جميعاً ساهمت في إحداث الوفاة، مشيراً في ذلك إلى التقرير الطبي الشرعي عن الكشف على المجني عليه مع أن ما أورده من هذا التقرير لا يؤدى إلى تلك النتيجة التي انتهى إليها فإنه يكون معيباً بما يستوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه مع متهم آخر حكم عليه ضربا ............... عمدا بعصا على رأسه فأحدثا به الإصابات المبينة بتقرير الصفة التشريحية ولم يقصدا من ذلك قتلا ولكن الضرب أفضى إلى موته، وطلبت إلى قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمادة 236/1 من قانون العقوبات فقرر بتاريخ 7 فبراير سنة 1949 إحالته إليها لمحاكمته بالمادة المذكورة. سمعت محكمة جنايات سوهاج هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 19 مايو سنة 1949 عملا بمادة الاتهام بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.