⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1354 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: دفاع

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تقرير تحليل الدم
⚖️ دفاع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وحسن الهضيبى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بالقتل العمد نازع في دلالة تقرير تحليل الدماء التي وجدت بملابس المتهم على أن فصيلتها تتفق مع فصيلة دم المجني عليه إذ أن فصيلة أ و ب التي وجدت بالملابس تختلف عن فصيلة أ ب التي هي فصيلة دم القتيل، فسئل الطبيب الشرعي في ذلك بالجلسة فقرر أن معنى ما ذكره الطبيب المحلل بتقريره هو أن الدماء التي وجدت بملابس المتهم هي من فصيلة دم المجني عليه، فطلب الدفاع سؤال الطبيب المحلل في ذلك، فلم تر المحكمة محلاً لهذا وأخذت في إيضاح ما نازع فيه الدفاع، برأي الطبيب الشرعي الذي اقتنعت به، فالجدل في ذلك يكون جدلاً موضوعياً. إذ فضلاً عن أن فيما ذكرته المحكمة بحكمها في هذا الصدد ما يفيد أنها لم تر حاجة إلى مناقشة طبيب آخر، فإنه ليس عليها أن تساير الدفاع في طلب استدعاء الطبيب المحلل ما دامت هي قد وجدت فيما أدلى به الطبيب الشرعي ما أوضح لها الأمر بما اطمأنت إليه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة 1- ............... و2- ............... و3- ............... (الطاعنين الثلاثة) و4-............... بأنهم قتلوا ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن انتووا قتله وأعدوا لذلك آلات صلبة راضة مدببة وضربه بعضهم بها في رأسه ووجهه قاصدين قتله فحدثت به الإصابات الموضحة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياته، وطلبت من قاضي الإحالة إحالتهم إلى محكمة الجنايات لمحاكمتهم بالمادتين 230 و231 من قانون العقوبات، فقرر بذلك في 15 أغسطس سنة 1948. سمعت محكمة جنايات طنطا الدعوى وقضت (أولا) بمعاقبة كل من المتهمين الثلاثة الأول بالأشغال الشاقة المؤبدة عملا بمادتي الاتهام وبالمادة 17 من قانون العقوبات. (ثانيا) ببراءة المتهم الرابع مما أسند إليه عملا بالمادة 50 من قانون تشكيل محاكم الجنايات. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في هذا الحكم إلخ إلخ.