⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1352 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن التفتيش فى صيغة امتداد لإذن سابق
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الإذن الصادر بالتفتيش قد وضع في صيغة امتداد لإذن سابق ولكن كان له مسوغات أخرى غير الإذن الأول وأساس غير أساسه، فهذا يجعل منه في حقيقة الأمر إذناً جديداً، ويكون على المحكمة أن تقدر الأساس الذي قام عليه وتتحدث عنه بما تراه فيه من جهة صلاحيته لصدور إذن جديد أو عدم صلاحيته. فإذا هي قضت ببطلانه على أساس مجرد وصفه بأنه امتداد لإذن سابق انتهى بانتهاء أجله فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة ............... بأنه أحرز مواد مخدرة (حشيشا وأفيونا) بدون ترخيص وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت عقابه بالمواد 1 و2 و3 و35/1 و6 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة جنح ملوي الجزئية دفع المتهم ببطلان التفتيش لأن إذن النيابة لم تسبقه تحريات جدية، كما أن الإذن الصادر في 21 ديسمبر سنة 1949 قد استنفد غرضه ولم يبق له وجود. نظرت المحكمة المذكورة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام والمادة 49/1 من قانون العقوبات (أولا) برفض الدفع ببطلان التفتيش، (ثانيا) بحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وتغريمه 200 جنيه والمصادرة بلا مصاريف جنائية. فاستأنف المتهم الحكم واستأنفته النيابة طالبة التشديد. ولدى نظر الدعوى أمام محكمة المنيا الابتدائية منعقدة بهيئة استئنافية تمسك المتهم بالدفع السابق إبداؤه. سمعت المحكمة المذكورة الدعوى وقضت فيها عملا بالمادتين 172 و188 من قانون تحقيق الجنايات بقبول الاستئنافين شكلا، وفي الموضع بإلغاء الحكم المستأنف وبطلان التفتيش الحاصل بمنزل المتهم وبراءة المتهم مما أسند إليه وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بالمصادرة. فطعنت النيابة العامة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.