⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1350 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ عدم الدفع ببطلانه امام محكمة الموضوع
⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الثابت من واقعة الدعوى - كما أوردها الحكم - أن ضابط المباحث حرر محضراً ذكر فيه أنه علم من تحرياته السرية أن المتهم يتجر في المواد المخدرة وطلب من النيابة إصدار الإذن في تفتيشه وتفتيش منزله، فأذنت في اتخاذ هذا الإجراء، وكان المتهم لم يدفع أمام محكمة الموضوع ببطلان التفتيش، فإن ما يثيره بعد حول صحة التفتيش من أن محضر التحريات الذي تأسس عليه الإذن غير صحيح إذ أن ضابط البوليس الذي كلف بإجراء التفتيش طلب إليه الإرشاد عن منزله - ذلك لا يكون مقبولاً أمام محكمة النقض، لأنه بفرض صحته لا يدل على عدم جدية التحريات مما قد يتيح لها أن تقضي ببطلان التفتيش دون التمسك بذلك أمام محكمة الموضوع باعتباره من النظام العام.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
متى كان الحكم حين أدان المتهم بإحراز مخدر قد بين واقعة الدعوى بما يتوافر فيه جميع العناصر القانونية لتلك الجريمة وذكر الأدلة التي اعتمد عليها والتي من شأنها أن تؤدي إلى ما رتبه عليها من وقوع هذه الواقعة منه، فإن خطأ الحكم في قوله إن الضابط أدلى بشهادة أمام محكمة الدرجة الأولى في حين أنها لم تسمعه، ذلك خطأ مادي لا يعتد به ما دام أن ما أسنده الحكم إلى هذا الضابط من أقوال ثابت في التحقيقات الأولية التي كانت مطروحة على بساط البحث لدى نظر الدعوى.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز وحاز جواهر مخدرة "أفيون وحشيش" في غير الأحوال المصرح بها قانونا وطلبت عقابه بالمواد 1/2 و27 و28 و35/6ب و40 و41 و42 و43 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. نظرت محكمة جنح بندر الفيوم الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات والمادة 30/2 عقوبات ببراءة المتهم مما هو منسوب إليه ومصادرة المواد المضبوطة. فاستأنفت النيابة الحكم في 14 ديسمبر سنة 1948. سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها عملا بالمواد 1/1 و26 و27 و28 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928 بقبول الاستئناف شكلا وفى الموضوع بإلغاء الحكم المستأنف وحبس المتهم سنة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه مع تأييد المصادرة. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.