⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1346 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-5 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: حكم

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ تسبيب الحكم

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن القانون لا يلزم الحارس بنقل الأشياء المحجوزة من مكان حجزها إلى السوق، فإذا كان الحكم قد أدان المتهم في جريمة تبديده الحاصلات المحجوزة إدارياً لم يقم الإدانة إلا على أساس أنه لم يقدم هذه الحاصلات بالسوق في اليوم المحدد للبيع، فإنه يكون قاصراً قصوراً يعيبه بما يستوجب نقضه.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كانت المحكمة لم تأخذ بالمحضر الذي قدمه المتهم لإثبات مقدار القمح الناتج من الجرن المحجوز عليه، لكون هذا المقدار أقل من التقدير الوارد بمحضر الحجز الإداري، وأدانت المتهم في اختلاس الفرق بين المقدارين دون أن تبين الأدلة المثبتة لهذا الاختلاس اكتفاءاً بقولها إن هذا المحضر قد اصطنع لخدمة الدعوى، فإن حكمها يكون قاصراً.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه بدد القمح المبين بالمحضر وصفا وقيمة والمملوك له والمحجوز عليه إداريا لصالح الحكومة والمسلم إليه على سبيل الوديعة، وكان ذلك إضرارا بالمجني عليه، وطلبت عقابه بالمادتين 341 و342 من قانون العقوبات. نظرت محكمة جنح سنورس الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بتاريخ 19 سبتمبر سنة 1949 عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهم شهرا مع الشغل وكفالة مائتي قرش لوقف التنفيذ وأعفته من المصاريف الجنائية. فاستأنفت النيابة الحكم في يوم صدوره. كما استأنفه المتهم ثاني يوم صدوره. سمعت محكمة الفيوم الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وتأييد الحكم المستأنف ووقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات. فطعن الطاعن في هذا الحكم.