⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1327 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-5-23 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: اختلاس

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اختلاس اشياء محجوزة

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور حسن إسماعيل الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن المادة 17 من القانون رقم 12 لسنة 1942 الذي حل محل القانون رقم 3 لسنة 1939 بتسوية الديون العقارية قد نصت على أن "للجنة في أية حالة كانت عليها الإجراءات أن تقرر أن الطلب (طلب التسوية) جائز القبول وتنشر هذا القرار في الجريدة الرسمية، ويترتب على هذا النشر إيقاف بيع عقارات المدين وأمواله الأخرى حتى تفصل اللجنة نهائيا في موضوع الطلب". ومؤدى هذا النص أن الدائن، ولو أن له أن يوقع الحجز على أموال مدينه الذي قبل طلب تسوية ديونه شكلاً وفاء لدينه، ممنوع من إجراء بيع الأموال المحجوزة. وإذن فإذا كان الثابت بالحكم أن لجنة تسوية الديون العقارية قد قررت قبول طلب التسوية المقدم من المحجوز عليه من جهة الشكل وأن هذا القرار قد نشر بالوقائع الرسمية قبل الحجز، فإنه لا تصح إدانة المتهم في جريمة اختلاس هذا المحجوز إلا على أساس ثبوت التبديد الفعلي بتصرفه في المحجوز مع قيام الحجز.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة الطاعنين الثلاثة بأنهم: الأول بدد الأشياء المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح ............... وكانت قد سلمت إليه على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالحاجز حالة كونه حارسا عليها. والثاني بدد ماكينة الحرث والأشياء الأخرى المبينة بمحضر الحجز والمحجوز عليها قضائيا لصالح ذات الحاجز السابق وكانت قد سلمت إليه أيضا على سبيل الوديعة فاختلسها لنفسه إضرارا بالحاجز حالة كونه مالكا لها وحارسا عليها. والثاني والثالث اشتركا معا في التحريض والاتفاق مع الأول في ارتكاب تبديد الأشياء المحجوزة، وذلك بأن حرضاه على عدم تقديمها يوم البيع واتفقا معه على ذلك فوقعت الجريمة الأولى بناء على هذا التحريض وذلك الاتفاق، وطلبت عقابهم بالمواد 40 و41/1، 2 و341 و342 من قانون العقوبات. سمعت محكمة أبو قرقاص الجزئية الدعوى وقضت فيها غيابيا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين الثلاثة ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ألف قرش لإيقاف التنفيذ. فعارضوا، ولكنهم لم يحضروا الجلسة المحددة لنظر معارضتهم فقضت المحكمة باعتبارها كأن لم تكن مع إلزامهم بمصاريفها فاستأنفوا جميعهم وطلبوا إلغاء هذا الحكم والقضاء ببراءتهم مما هو منسوب إليهم، واستأنفت النيابة كذلك طالبة التشديد لوجود السوابق، ومحكمة المنيا الابتدائية نظرت الدعوى وقضت حضوريا بقبول الاستئنافين شكلا وفي الموضوع برفضهما وبتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف التنفيذ لمدة خمس سنوات من اليوم. فطعن المحكوم عليهم الثلاثة في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ.