⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1326 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-20 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: تفتيش

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ اذن مطلق لم يعين فيه شخص لتنفيذه

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور حضرات: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم المستشارين.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دام الإذن بالتفتيش قد صدر مطلقاً دون أن يعين فيه شخص بالذات لتنفيذه فإن التفتيش يكون صحيحاً إذا نفذه أي واحد من مأموري الضبطية القضائية. ولا جدوى من القول بأن صدور الإذن بالتفتيش بناءً على طلب الضابط الذي قام بعمل التحريات التي انبنى عليها الإذن يجعله منصرفاً عقلاً وحتماً إلى اختصاص طالبه دون غيره بتنفيذه، فإن الإذن بالتفتيش لو كان أراد قصر إجرائه على مأمور بعينه من مأموري الضبطية القضائية لنص صراحة على ذلك في الإذن.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه أحرز جواهر مخدرة "حشيشا وأفيونا" بقصد الاتجار بدون مسوغ قانوني وفي غير الأحوال المصرح بها قانونا، وطلبت تطبيق المواد 1 و2 و5/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. سمعت محكمة كفر الزيات الجزئية الدعوى، وأمامها دفع المتهم ببطلان التفتيش، فقضت في 30 أبريل سنة 1949 برفض الدفع المذكور وبحبس المتهم سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه والمصادرة وذلك عملا بالمواد 1 و2 و5 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928، فاستأنف، ومحكمة طنطا الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.