⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1321 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-2 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: نقض

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ حكم غيابى
⚖️ التقرير بالطعن وتقديم الاسباب وميعاد الطعن

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن قضاء هذه المحكمة قد استقر على أنه متى قرر الطاعن النقض في الميعاد وشفع ذلك بتقرير بالأسباب مؤداه عدم ختم الحكم في خلال ثمانية الأيام التالية لصدوره فقد حق له أن يحصل على مهلة عشرة أيام لإعداد أسباب طعنه وتقديمها، على أن تبدأ هذه المهلة من اليوم التالي للجلسة التي ينظر فيها الطعن أمام المحكمة بعد ختم الحكم, وعلى أن المهلة المذكورة لا تبدأ من يوم العلم به بأية وسيلة يقينية، وإنما هي جزء من النظام الذي انتهت إليه محكمة النقض، لتكفل للطاعنين فسحة من الوقت لإعداد طعونهم, وتتجنب المحكمة الجدل الذي ينفتح بابه إذا ما سمح بالبحث فيما إذا كان الطاعن قد علم بصورة يقينية أو كان في استطاعته أن يعلم بالحكم وأسبابه قبل الجلسة المشار إليها. وإذن فلا يمنع من إعطاء هذه المهلة أن يكون المدعي بالحقوق المدنية قد أعلن الطاعن بصورة الحكم المشتمل على أسبابه فلم يقدم أسباب الطعن في مدى عشرة أيام من تاريخ إعلانه بهذه الصورة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إذا كان الحكم حين أدان المتهم بالقتل المقترن بالسرقة وطبق عليه المادة 234/2ع قد حدد الأشياء التي أسند إلى المتهم سرقتها بأنها نقود المصروف الشهري ومصوغات, وكان قد أخذ في بيان هذه المصوغات بكشف مقدم من ابن المجني عليها الذي قرر أنه هو نفسه لا يعرف شيئاً عنها وأحاله في بيانها إلى شقيقاته اللاتي لم يسمع لهن قول لا في التحقيقات ولا بالجلسة ولم يبين الحكم سبب إغفال سماعهن، وكان ما أورده من أقوال لباقي الشهود في صدد الاستدلال على حصول السرقة ليس إلا خاصاً بما قيل عن سرقة النقود والقليل التافه من المصوغات، ولم يكن بالحكم ما يبين أن تلك المصوغات لم تكن توجد في الخزانة الحديدية ولا في غيرها من أماكن الحفظ التي أثبت وجودها في غرفة المجني عليها وذكر أنها كانت تحمل مفتاحها، وكانت شهادة أبن المجني عليها التي اعتمد عليها في السرقة منقولة عن الغير، ومع استمساك الدفاع بسماع من نقلت عنه هذه الشهادة فإن المحكمة لم تسمعه وكان سماعه ممكناً - إذا كان ذلك وكان الحكم قد قطع بأن المتهم لم يترك دار المجني عليها من وقت وقوع الجريمة لحين القبض عليه وأن شخصاً آخر غيره لم يدخلها، كما أثبت أن جميع معالم القتل قد كشف أمرها بإرشاد الخادم الآخر المرافق له والذي كان شاهد الرؤية الوحيد عليه وأن هذا الخادم لم يذكر شيئاً عن السرقة، وأن شيئاً من المسروقات لم يضبط، ومع ذلك لم يبين كيف كان من الميسور للمتهم أن يخفي ما سرقه، وكان رده على دفاع المتهم في هذا الخصوص مبنياً على فروض وتقريرات لا تصلح سنداً في مقام الإدانة، فهذا الحكم يكون فيما قرره عن السرقة، وبما أغفله من الرد على دفاع للمتهم له صلته بالواقعة المطروحة على المحكمة قاصراً قصوراً يعيبه بما يوجب نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه قتل السيدة ............... عمدا مع سبق الإصرار بأن بيت النية على قتلها وفاجأها أثناء نومها وكتم فاها وضغط عنقها بيده قاصدا قتلها فأحدث بها الإصابات الموصوفة بتقرير الصفة التشريحية والتي أودت بحياتها. وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهى أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر سرق مصوغات المجني عليها المذكورة والأشياء الأخرى الموضحة الوصف والقيمة بالمحضر وكان ذلك بطريق الإكراه الواقع عليها والذي ترك بها أثر الإصابات سالفة الذكر الأمر المنطبق على المادة 314/2 من قانون العقوبات، وطلبت من قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 230 و231 و234/2 من قانون العقوبات، فقرر بذلك. وادعى حضرة صاحب السعادة ............... بحق مدني وطلب الحكم له قبل المتهم بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت. سمعت محكمة جنايات مصر الدعوى وقضت حضوريا عملا بالمادة 234/3 من قانون العقوبات بمعاقبة المتهم بالإعدام وبإلزامه بأن يدفع للمدعي بالحقوق المدنية قرشا صاغا تعويضا مؤقتا مع المصاريف المدنية إلخ إلخ. وذلك على اعتبار أنه في الزمان والمكان سالفى الذكر قتل عمدا السيدة ............... بأن انتوى قتلها وفاجأها في فراشها وهى نائمة وضغط بيديه على عنقها ومسالك تنفسها وتسبب عن ذلك خنقها وكتم نفسها فتوفيت باسفكسيا الخنق وكتم التنفس وكان قاصدا من ذلك سرقة نقودها ومصوغاتها المبينة في المحضر. فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض يوم صدوره، وقدم تقريرا في 25 يونيه سنة 1949 مفاده أن الحكم المطعون فيه لم يختم في الميعاد القانوني أرفق به شهادة رسمية تؤيد ذلك وطلب فيه أجلا ليقدم خلاله الأسباب التفصيلية لطعنه. وبجلسة يوم الاثنين 24 أكتوبر سنة 1949 المحددة لنظر الطعن حضر المدعي المدني ودفع بعدم إجابة الطاعن لطلبه مهلة ليقدم فيها الأسباب التكميلية للطعن على الحكم ذاته، وقال إنه وقد أعلن الطاعن بالحكم المطعون فيه بتاريخ 6 يوليه سنة 1949 فقد كان واجبا عليه أن يقدم هذه الأسباب في فترة العشرة الأيام التي تبدأ من اليوم التالي لتاريخ إعلانه هذا، أما وهو لم يقدمها في هذه الفترة فقد سقط حقه في ذلك، وبما أن الأسباب الحالية المقدمة منه هي كما سار عليه قضاء النقض لا يوءبه لها ولا تصلح مطعنا على الحكم ذاته، فيكون طعنه واجب الرفض، والنيابة من جانبها عارضت هذا النظر، وطلبت إلى المحكمة تقرير منح الطاعن لهذه المهلة لأن الأجل مثار دفع المدعي بالحقوق المدنية إنما يبدأ ميعاده من اليوم التالي لصدور قرار محكمة النقض به لا من اليوم التالي لتاريخ هذا الإجراء الذي اتخذه المدعي المدني في حق الطاعن. والطاعن من جهته صمم على طلب المهلة. والمحكمة بعد سماعها لما تقدم قررت إعطاء الطاعن أجلا مداه عشرة أيام كاملة ليقدم خلاله ما يرى تقديمه من أسباب، فقدمها إلخ إلخ.