الطعن رقم 1319 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-2-20
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
تحقيق
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تفتيش مأذون فيه
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وحضور: أحمد حسنى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد أحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
لمأموري الضبطية القضائية - ومنهم رجال مكتب المخدرات - بل من واجبهم أن يجروا جميع التحريات اللازمة لتسهيل تحقيق الوقائع الجنائية التي تبلغ إليهم أو يعلمون هم بها بأية كيفية كانت وأن يتخذوا جميع الوسائل التحفظية للتمكن من ثبوتها ويحرروا بجميع ذلك محضراً يرسل إلى النيابة مع الأوراق الدالة على الثبوت، ولهم إذا ما صدر إليهم إذن النيابة في إجراء تفتيش أن يتخذوا ما يرونه كفيلاً بتحقيق الغرض منه دون أن يلتزموا في ذلك طريقة بعينها, ما داموا لا يخرجون في إجراءاتهم على القانون.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذين الطاعنين بأنهما أحرزا جواهر مخدرة (أفيونا وحشيشا) بدون مسوغ قانوني وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و3 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
سمعت محكمة جنح المخدرات الجزئية هذه الدعوى وأمامها دفع الحاضر عن المتهم الأول ببطلان محضر التفتيش لصورية الإجراءات التي اتخذت إذ لم تكن جدية بحيث تبرر صحة هذا التفتيش وبعد أن أنهت المحكمة المذكورة سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس كل من المتهمين سنتين مع الشغل والنفاذ وتغريم كل منهما 300 جنيه ومصادرة جميع المواد المضبوطة بلا مصاريف.
فاستأنف المتهمان هذا الحكم في يوم صدوره.
نظرت محكمة إسكندرية الابتدائية هذا الاستئناف ثم قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعنان في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.