⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1317 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-1-9 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت المتهمة قد جهرت بألفاظ السب في شرفة مسكنها المطلة على طريق عام وعلى مسمع من كثيرين، فإن العلانية تكون متوافرة.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
القصد الجنائي في جريمة السب يستفاد من ذات عبارات السب، فما دامت العبارات الثابتة بالحكم هي مما يخدش الشرف ويمس العرض فذلك يكفي في التدليل على توفر القصد الجنائي.
فقرة رقم -1
أقام المدعيان بالحق المدني هذه الدعوى مباشرة لدى محمكة جنح باب الشعرية على "الطاعنة" بعريضة مؤرخة في 28 نوفمبر سنة 1948 وجها إليها فيها أنها اعتادت على سبهما بألفاظ مخدشة للشرف والناموس، وطلبا إلى المحكمة المذكورة معاقبتها بالمادتين 306 و308 من قانون العقوبات كما طلبا الحكم عليها بقرش صاغ على سبيل التعويض المؤقت. سمعت تلك المحكمة هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا عملا بمادتي الاتهام بحبس المتهمة شهرا واحدا مع الشغل وغرامة 20 جنيها وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنين تبدأ من صيرورة الحكم نهائياً وثانيا بالنسبة إلى الدعوى المدنية بإلزامها بأن تدفع للمدعين بالحق المدني قرشا واحدا مع المصاريف إلخ إلخ. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم وبعد أن سمعت محكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" هذا الاستئناف قضت فيه حضوريا بتاريخ 28 مايو سنة 1949 عملا بالمواد 206 و208 و55 و56 من قانون العقوبات بقبوله شكلا وفى الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 200 قرش مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنين تبتدئ من اليوم بالنسبة للعقوبتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.