⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1316 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1950-3-21 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: سب

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قذف وسب

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
ما دامت المحكمة قد أوردت في حكمها ألفاظ السب، وما دامت هذه الألفاظ تتضمن بذاتها خدشاً للشرف ومساساً بالعرض فإنه لا يكون ثمة ضرورة لأن تتحدث صراحة واستقلالاً عن القصد الجنائي، إذ يكفي في السب أن تتضمن ألفاظه خدش الشرف بأي وجه من الوجوه، كما يكفي أن يكون القصد مستفاداً من ذات عبارات السب.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
ما دام الحكم قد أثبت أن المتهمة جهرت بألفاظ السب وهي على سلم العمارة التي وصفها بأنها تتكون من تسعة مساكن بصوت يسمعه سكانها فذلك كاف لإثبات توفر العلانية طبقاً للمادة 171 من قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
أقام ............... بصفته وليا طبيعيا على ابنته (...............) هذه الدعوى مباشرة على الطاعنة أمام محكمة جنح باب الشعرية متهما إياها بأنها سبت ابنته المذكورة سبا علنيا بأن وجهت إليها الألفاظ الموضحة بعريضة الدعوى وكان ذلك في مكان مطروق هو سلم منزلها ويتضمن السب طعنا في عرضها. وطلب عقابها بالمواد 171 و302 و303 و306 و308 من قانون العقوبات مع الحكم له بمبلغ قرش صاغ واحد على سبيل التعويض المؤقت قبل المتهمة. والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام (أولا) بحبس المتهمة شهرا مع الشغل و20 جنيها غرامة وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات تبدأ من صيرورة الحكم نهائيا وأعفتها من المصاريف الجنائية. (ثانيا) بالنسبة للدعوى المدنية بإلزامها بأن تدفع للمدعي المدني ............... بصفته وليا طبيعيا على ابنته القاصر ............... مبلغ 1 قرش مع المصاريف و100 قرش أتعاب المحاماة ورفضت ما عدا ذلك من الطلبات. فاستأنفت المتهمة هذا الحكم ثاني يوم صدوره. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماع هذه الدعوى قضت فيها بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتعديل الحكم المستأنف والاكتفاء بحبس المتهمة أسبوعين مع الشغل وتغريمها 200 قرش مع وقف التنفيذ لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم بالنسبة للعقوبتين وتأييد الحكم المستأنف فيما عدا ذلك مع إلزام المتهمة بالمصاريف المدنية الاستئنافية. فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.