الطعن رقم 1307 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حالات التلبس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ امر بتفتيش منزل متهم لضبط اسلحة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسني وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كان لمأمور الضبطية القضائية الحق في تفتيش منزل المتهم عن أسلحة أو ممنوعات بمقتضى أمر صادر له من السلطة المختصة، فهذا يبيح له أن يجري تفتيشه في كل مكان يرى هو احتمال وجود تلك الأسلحة فيه هي وما يتبعها من ذخيرة بأية طريقة يراها موصلة لذلك. فإذا هو عثر في أثناء التفتيش على علبة اتضح أن بها مادة مخدرة كان حيال جريمة متلبس بها يجب عليه أن يضبطها ويبلغ عنها، ولا يؤخذ عليه أنه تجاوز في تفتيشه الحد الذي صرح به الأمر المذكور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه أحرز مادة مخدرة (حشيشا) بقصد الاتجار في غير الأحوال المصرح بها قانونا.
وطلبت عقابه بالمواد 1 و4 و27 و28 و29 و35/1 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفى أثناء نظر هذه الدعوى أمام محكمة قوص الجزئية دفع محامي المتهم ببطلان إذن التفتيش وما ترتب عليه من إجراءات.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بقبول الدفع وبطلان التفتيش وبراءة المتهم مما أسند إليه والمصادرة.
فاستأنفت النيابة هذا الحكم. وفي أثناء نظر هذا الاستئناف أمام محكمة قنا الابتدائية دفع محامي المتهم بما سبق أن دفع به أمام محكمة أول درجة.
والمحكمة المذكورة قضت تمهيديا بقبول الاستئناف شكلا وفى الدفع ببطلان التفتيش بإلغاء الحكم الابتدائي القاضي بقبول ورفض الدفع ببطلان التفتيش وحددت جلسة اليوم لسماع دفاع المتهم.
وبعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا بإلغاء الحكم الابتدائي المستأنف وبحبس المتهم سنة واحدة مع الشغل وتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المادة المضبوطة موضوع الجريمة.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.