الطعن رقم 1305 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اختلاس
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تبديد
⚖️ تبديد
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: حسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
متى كانت الواقعة الثابتة بالحكم هي أن المتهم، وهو شريك المجني عليه في مطحن، كان يستولى على أجرة الطحن من بعض عملاء المطحن ويصطنع أوراقاً بالوزن والأجرة ذات أرقام مكررة ولا يثبت المكرر منها بدفتر الحساب وتوصل بهذه الوسيلة إلى اختلاس نصيب شريكه في هذه الأجرة، فهذه الواقعة تتوافر فيها أركان جريمة الاختلاس.
📌 المبدأ / الفقرة (2)
إن دفاع المتهم بحصول المحاسبة بينه وبين شريكه المجني عليه عن مدة إدارته وتسلم هذا الأخير نصيبه في الغلة هو دفاع موضوعي. فإذا هو سكت عن إبدائه أمام محكمة الموضوع فلا يكون له أن يبديه لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (3)
إن أوجه البطلان التي تلحق الأحكام الابتدائية يجب رفعها إلى المحكمة الاستئنافية ولا يجوز التحدي بها لأول مرة أمام محكمة النقض.
📌 المبدأ / الفقرة (4)
لا نص في القانون يوجب ذكر التاريخ الهجري في الحكم، فما دام قد ذكر به التاريخ الميلادي الذي صدر فيه فلا وجه للطعن عليه من هذه الناحية.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه اختلس المبالغ المقدرة بالمحضر لـ ............... إضرارا به وهي عبارة عن قيمة ما حصله من إيراد ماكينة وكانت هذه المبالغ قد سلمت إليه بصفة كونه وكيلا بقصد توريده لذمة المجني عليه.
وطلبت عقابه بالمادة 341 من قانون العقوبات.
ومحكمة قليوب الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابيا عملا بمادة الاتهام بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة عشرة جنيهات.
فعارض في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته برفضها وتأييد الحكم المعارض فيه.
فاستأنف المتهم هذا الحكم ومحكمة بنها الابتدائية "بدائرة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه بتأييد الحكم المستأنف.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.