الطعن رقم 1304 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-4-3
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
دفاع
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ طلب اجراء معاينة
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور أحمد فهمي إبراهيم وكيل المحكمة وأحمد حسنى وفهيم عوض ومحمد غنيم.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الدفاع عن المتهم بإخفاء ساعة مسروقة قد طلب إلى المحكمة إجراء معاينة الدولاب المقول بأن الساعة وجدت فيه لكي تتبين المحكمة أنه ليس "نملية" كما قيل وإنما هو دولاب توضع فيه الكتب ووضع الساعة فيه ليس مما يريب، وكان محضر الجلسة قد خلا من ذكر هذا الطلب ولكن كان الحكم قد أورد ما يفيد أن هذا الطلب قدم إلى المحكمة الاستئنافية وأنها اقتصرت في الرد عليه بقولها إنه غير منتج، فحكمها يكون قاصراً، إذ هذا الرد خال من أي بيان يؤدي إلى الرأي الذي انتهت إليه في صدد هذا الدفاع الجوهري الذي تمسك به المتهم، وخصوصاً إذا كان الحكم قد استند في الإدانة إلى ما قاله من ضبط الساعة مخبأة في نملية المنزل وأن هذا ليس شأن الساعة التي تشترى في ظروف غير مريبة.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذه الطاعنة بأنها أخفت مع آخرين حكم عليهم الساعات المسروقة المبينة الوصف والقيمة بالمحضر والمملوكة لـ............... مع علمها بالسرقة, وطلبت عقاب المتهمين بالمواد 49/3، 50 و317/4 و44 مكررة من قانون العقوبات.
وقد ادعى ............... بحق مدني قبل المتهمة وآخرين وطلب القضاء له عليهم متضامنين بمبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
نظرت محكمة روض الفرج الجزئية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بحبس المتهمة شهرين مع الشغل وكفالة 200 قرش لوقف التنفيذ وبإلزامهما مع آخرين متضامنين بأن يدفعوا إلى المدعي بالحق المدني مبلغ قرش صاغ بصفة تعويض مؤقت.
فاستأنفت المتهمة هذا الحكم.
سمعت محكمة مصر الابتدائية بهيئة استئنافية هذه الدعوى وقضت فيها حضوريا بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع برفضه وتأييد الحكم المستأنف وأمرت بوقف تنفيذ العقوبة عليها لمدة خمس سنوات تبدأ من اليوم وألزمتها بالمصروفات المدنية عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات.
فطعنت الطاعنة في هذا الحكم بطريق النقض في 18/4/1949 إلخ إلخ.