الطعن رقم 1302 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1950-5-2
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد حسنى وحسن إسماعيل الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كانت المحكمة قد قضت بعدم جواز المعارضة في الحكم لسبق المعارضة فيه, وكان الثابت أن الطاعنة كانت قد قالت في دفاعها إن التوكيل المنسوب إليها والذي بناء عليه قدمت المعارضة الأولى إنما هو توكيل مزور عليها، وأوردت أدلتها على هذا التزوير، ولكن المحكمة التفتت عن هذا الدفاع ولم تتعرض له مع ما قد يكون له من أثر واضح في النظر الذي انتهت إليه، فإن حكمها يكون معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة: 1- ............... (الطاعنة). 2- ............... بأنهما أحرزا "حشيشا" بقصد الاتجار بغير مسوغ قانوني، وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35/6أ و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وأمام محكمة مركز الزقازيق الجزئية التي سمعت الدعوى دفع المتهم الثاني ببطلان التفتيش. فأنهت سماعها، ثم قضت حضوريا ببراءة المتهمين مما أسند إليهما عملا بالمادة 172 من قانون تحقيق الجنايات. فاستأنفت النيابة هذا الحكم طالبة إلغاءه ومعاقبة المتهمين بمواد الاتهام، وأمام محكمة الزقازيق الابتدائية التي نظرت هذا الاستئناف تمسك المتهم الثاني بما سبق أن دفع به من بطلان التفتيش فحكمت المحكمة برفض هذا الدفع، ثم قضت بحكمها الصادر حضوريا للثاني وغيابيا للأولى بقبول الاستئناف شكلا وفي الموضوع بتأييد الحكم المستأنف بالنسبة للمستأنف عليه الثاني وبإلغائه بالنسبة للمستأنف عليها الأولى وبحبسها سنة مع الشغل وتغريمها مائتي جنيه والمصادرة، وذلك عملا بالمواد 1 و2 و35/6ب و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928. فعارضت المحكوم عليها غيابيا، ولكنها لم تحضر الجلسة المحددة لنظر معارضتها رغم التنبيه عليها بالحضور قانونا، فقضت المحكمة المذكورة باعتبار هذه المعارضة كأنها لم تكن مع إلزامها بمصاريفها، ثم عادت المحكمة فأصدرت حكما آخر بعدم جواز هذه المعارضة لسابق رفعها.
فطعنت المحكوم عليها في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.