الطعن رقم 1301 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-11-22
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
حكم
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ تسبيب الحكم
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إذا كان الحكم الابتدائي قد استند إلى دليل خاطئ، ثم جاء الحكم الاستئنافي فاستبعد هذا الدليل وأورد الأدلة التي استند إليها في الإدانة، وكان من شأنها أن تؤدى إليها فإثارة الجدل حول ذلك أمام محكمة النقض لا يكون لها محل.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة كلا من: 1- ............... (الطاعن). و2- ............... بأنهما أحرزا مادة مخدرة "حشيشا وأفيونا" بدون مسوغ قانوني. وطلبت عقابهما بالمواد 1 و2 و35 و40 و41 و45 من القانون رقم 21 لسنة 1928.
وفي أثناء نظر الدعوى أمام محمكة بلبيس الجزئية دفعا ببطلان التفتيش وبأن المقهى غير مملوك لهما.
والمحكمة المذكورة بعد أن أتمت سماعها قضت فيها حضوريا عملا بمواد الاتهام بحبس المتهم الأول (الطاعن) سنتين مع الشغل والنفاذ وبتغريمه أربعمائة جنيه، وبحبس المتهم الثاني سنة مع الشغل والنفاذ وبتغريمه مائتي جنيه ومصادرة المضبوطات. وذكرت في أسباب الحكم أن الدفعين على غير أساس.
فاستأنفا هذا الحكم كما استأنفته النيابة.
ومحكمة الزقازيق الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا بقبوله شكلا، وفي الموضوع بإلغاء الحكم بالنسبة للمتهم الثاني وبراءته من التمهة المسندة إليه وتعديله بالنسبة للمتهم الأول والاكتفاء بحبسه سنة واحدة مع الشغل وتغريمه 200 جنيه وتأييده فيما عدا ذلك.
فطعن المحكوم عليه في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.