⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1299 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-11-22 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: محاماة

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ محاماة
⚖️ محام

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور : أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وابراهيم خليل .
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن الجزاءات التأديبية التي رسمها قانون المحاماة لمساءلة المحامي عن الإخلال بواجبات مهنته لا تحول دون محاكمته جنائياً متى كانت الأعمال التي وقعت منه تكون جريمة يعاقب عليها قانون العقوبات.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه: (أولا) اختلس مبلغ 100 جنيه للمرحوم ............... وكان قد إستلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لدفعه باسمه للحراسة الإيطالية فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. (ثانيا) بأنه اختلس مبلغ 750 جنيها للأستاذ ............... وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لإيداعه باسمه في خزينة المحكمة المختلطة فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. (ثالثا) بأنه اختلس مبلغ 16 جنيها لـ ............... وكان قد استلمه منه بصفة كونه وكيلا عنه لإيداعه البنك الزراعي باسمه فاختلسه لنفسه إضرارا بالمجني عليه. (رابعا) أعطى لـ ............... شيكا على بنك مصر بمبلغ 85 جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. (خامسا) بأنه أعطى للأستاذ ............... شيكا على بنك مصر بمبلغ 60 جنيها لا يقابله رصيد قائم وقابل للسحب. وطلبت عقابه بالمواد 336 و337 و341 من قانون العقوبات. ومحكمة عابدين الجزئية بعد أن نظرت هذه الدعوى قضت فيها غيابيا في 27/10/1948 عملا بالمواد 341 و336/1 مع تطبيق المادة 32 من قانون العقوبات: (أولا) بحبس المتهم شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات عن كل تهمة من التهمتين الأولى والثانية. (ثانيا) بحبسه شهرين مع الشغل وكفالة 3 جنيهات لوقف التنفيذ عن التهمتين الثالثة والرابعة. (ثالثا) بحبسه شهرين مع الشغل عن التهمة الخامسة وكفالة 100 قرش لوقف التنفيذ. فعارض المتهم في هذا الحكم الغيابي وقضى في معارضته بتاريخ 26/1/1949 بتأييد الحكم المعارض فيه مع وقف تنفيذ العقوبة لمدة خمس سنوات هلالية تبدأ من اليوم الذي يصبح فيه هذا الحكم نهائيا وذلك عملا بالمادتين 55 و56 من قانون العقوبات. فاستأنف المحكوم عليه هذا الحكم كما استأنفته النيابة. ومحكمة مصر الابتدائية "بهيئة استئنافية" بعد أن أتمت سماعه قضت فيه حضوريا في 15/5/1949 بتأييد الحكم المستأنف. فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.