الطعن رقم 1284 لسنة 19 قضائية
النقض الجنائي
1949-12-26
سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى:
اثبات
المبادئ القانونية المستخلصة
⚖️ بوجه عام
نص وأسباب ومنطوق الحكم
🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد فهمي إبراهيم وحضور: أحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض وإبراهيم خليل.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
الاعتراف المشوب بالإكراه لا يصح التعويل عليه كدليل إثبات في الدعوى. فإذا كان المتهم قد تمسك أمام المحكمة بأن العبارات التي فاه بها أثناء تعرف الكلب البوليسي عليه إنما صدرت منه وهو مكره لوثوب الكلب عليه دفعاً لما خشيه من أذاه، ومع ذلك فإن المحكمة قد عدتها إقراراً منه بارتكاب الجريمة وعولت عليها في إدانته دون أن ترد ما دفع به وتفنده، فإن حكمها يكون مشوباً بالقصور.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العامة هذا الطاعن بأنه شرع عمدا في قتل ............... بأن أطلق عليه عيارا ناريا قاصدا قتله فأحدث به الإصابة الموصوفة بالتقرير الطبي وخاب أثر الجريمة لسبب لا دخل لإرادة المتهم فيه وهو تلقي المجني عليه العيار بذراعه الأيمن يحمي رأسه منه وإسعافه بعد ذلك بالعلاج وقد اقترنت هذه الجناية بجناية أخرى وهي أنه سرق مع متهمين آخرين موقدا مبين الوصف والقيمة بالمحضر مملوكا للدكتور ......... ومبلغ 28.4 قرشا لـ............... حالة كون أحدهم يحمل سلاحا ناريا ظاهرا الأمر المعاقب عليه بالمادة 316 عقوبات وطلبت إلى حضرة قاضي الإحالة إحالته إلى محكمة الجنايات لمحاكمته بالمواد 45 و46 و234/2 عقوبات فقرر حضرته بتاريخ 23 يناير سنة 1947 إحالته إليها لمحاكمته بالمواد المذكورة.
سمعت محكمة جنايات الجيزة هذه الدعوى وقضت فيها عملا بمواد الاتهام والمادة 17 عقوبات بمعاقبة المتهم بالأشغال الشاقة لمدة خمس سنين.
فطعن الطاعن في هذا الحكم بطريق النقض إلخ إلخ.