⚖️ إشراف وبناء قاعدة البيانات: أ / محمد عاطف محمد (محامٍ ومطور برمجيات)
شعار الموسوعة
موسوعة الأحكام القضائية المصرية
محكمة النقض • الدستورية العليا • مجلس الدولة
الرجوع إلى صفحة البحث الرئيسية

الطعن رقم 1277 لسنة 19 قضائية

النقض الجنائي 1949-12-19 سنة المكتب الفني: 1
ملخص / وقائع الدعوى: قتل

المبادئ القانونية المستخلصة

⚖️ قتل خطأ
⚖️ قتل خطأ - وجوب بيان الخطأ الذى ارتكبه المتهم وعلاقة السببية بين هذا الخطأ وبين الفعل الضار الذى وقع

نص وأسباب ومنطوق الحكم

🏛️ هيئة المحكمة والديباجة
برياسة أحمد محمد حسن رئيس المحكمة وحضور: أحمد فهمي إبراهيم وأحمد حسنى وحسن الهضيبى وفهيم عوض.
📌 المبدأ / الفقرة (1)
إن جريمة القتل الخطأ حسبما هي معرفة به في المادة 238 من قانون العقوبات تقتضي لإدانة المتهم بها أن يبين الحكم الخطأ الذي ارتكبه المتهم ورابطة السببية بين هذا الخطأ المرتكب وبين الفعل الضار الذي وقع بحيث لا يتصور وقوع الضرر إلا نتيجة لذلك الخطأ. فإذا كان مؤدى ما ذكره الحكم في تبرير إدانة المتهم في جريمة القتل الخطأ هو أن المتهم قد انحرف بالسيارة التي كان يقودها فصدمت المجني عليه الذي كان سائراً في الطريق فتسبب عن ذلك وفاته، فهذا الحكم لا يكون قد عنى باستظهار الخطأ الذي ارتكبه المتهم ولا علاقة هذا الخطأ بوفاة المجني عليه فيكون لذلك معيباً متعيناً نقضه.
فقرة رقم -1
اتهمت النيابة العمومية هذا الطاعن بأنه تسبب بغير قصد ولا تعمد في قتل ............... وذلك بأن قاد سيارة بسرعة ولم يستعمل آلة التنبيه ولم يراع القوانين واللوائح ولم يتخذ الحيطة والحذر في قيادته فصدم المجني عليه وأحدث إصابته التي أودت بحياته, وطلبت عقابة بالمادة 238 من قانون العقوبات. سمعت محكمة روض الفرج الجزئية الدعوى وقضت عملا بالمادة المذكورة بحبس المتهم ثلاثة شهور مع الشغل وكفالة ثلاثمائة قرش لوقف التنفيذ فاستأنف، ومحكمة مصر الابتدائية نظرت هذا الاستئناف وقضت بقبوله شكلا وفى الموضوع برفضه وبتأييد الحكم المستأنف. فطعن المحكوم عليه في الحكم الأخير بطريق النقض إلخ إلخ.